دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضاة السادة: حازم ادكيدك، د. بشار نمر، عزالدين شاهين، شادي حوشية
المدعي ( المخاصم ) : حافظ صلاح الدين طاهر أصلان
وكيله المحامي: وليد عامر دويكات
المدعى عليهم " المخاصمون" :
الاجراءات
بتاريخ 21/7/2025 تقدم وكيل المدعي "المخاصم" بهذه الدعوى ضد المدعى عليهم "المخاصمون" سنداً لحكم المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بادعاء وقوعهم في خطأ مهني جسيم تمثل في الأسباب التالية :
التمس وكيل المدعي قبول الطعن وابطال الحكم عملاً بأحكام المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعلان براءة المدعي .
وبالمحاكمة الجارية سراً ، وبتاريخ 19/1/2026 تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم المخاصمون من الثاني وحتى الخامس حضورياً اعتبارياً وبتاريخ 9/2/2026 تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه الأول المخاصم حضورياً اعتبارياً وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وتم ابراز المرفقات بلائحة الدعوى وميزت بالحرف ن/1 وترافع ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص قبول الدعوى شكلاً، نجد ان المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته قد وضع احكاماً وشروط محكمة في الباب العاشر بشأن دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة وذلك لطبيعة هذه الدعوى وخصوصيتها كونها تخاصم قضاة واعضاء نيابة عامة يمارسون عملهم وفق القانون ويصدرون أحكاماً تعد عنواناً للحقيقة وجعل هذه الدعوى استثناء على الأصل العام المتمثل في عدم جواز ملاحقة القضاة بدعاوى نتيجة اعمالهم القضائية وما يصدر عنهم من أحكام وحتى لا يصبح القاضي في اصدار حكمه تحت سطوة المخاصمة ولتحقيق العدالة اوجبت المشرع في أحكام الباب العاشر أوجب شروط لذلك حيث نصت المادة 154 منه على " يتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل اقامتها ان يخطر مجلس القضاء الأعلى بما يسنده الى المدعى عليه" وبعطف النظر على ملف الدعوى يتبين بأن المدعي المخاصم كان قد وجه اخطاراً الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يوجه اخطاراً الى مجلس القضاء الأعلى على وجه التحديد ، ولما كان ذلك وكان المشرع قد اشترط توجيه الاخطار الى مجلس القضاء الاعلى وليس الى رئيسه فقط ، وكان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وتعديلاته قد وضع اختصاصات وصلاحيات لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأخرى لمجلس القضاء الأعلى كما وضحتها لائحة مباشرة المجلس لاختصاصاته فيكون المدعي/المخاصم قد خالف نص الماد 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ما يؤدي الى عدم قبول دعواه .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى مع الزام المدعي /المخاصم بالرسوم والمصاريف ومصادرة الكفالة.
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/04/2026
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مستطيل