السنة
2018
الرقم
2
تاريخ الفصل
15 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، امنة حمارشة

 

المــــدعي (المخاصم) : القاضي ايمن ناجح راضي عليوي / نابلس

                    وكيله المحامي نائل فتوح الحوح / نابلس

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :

1- القاضي رفيق زهد

2- القاضي مصطفى القاق

3- القاضي محمد العمر

4- القاضي بسام حجاوي

5- القاضي محمد سلامة

6- القاضي عبد الكريم حلاوة

7- القاضي اسامة الكيلاني

وجميعهم بصفتهم هيئة المحكمة في الحكم الصادر في القضية عليا رقم 08/2013 الصادر بتاريخ 03/12/2017 .

 

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم المدعي (المخاصم) بهذه الدعوى وردت لقلم المحكمة بتاريخ 13/02/2018 لمخاصمة المدعى عليهم المذكورين باعتبارهم قضاة المحكمة العليا التي اصدرت الحكم في الدعوى عليا رقم 08/2013 بتاريخ 03/12/2017 حيث اقيمت هذه الدعوى سندا لاحكام المادة 153 بدلالة المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 02 لسنة 2001 .

طالب المدعي بالنتيجة الحكم بقبول الدعوى وبطلان القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها والحكم بموضوع تلك الدعوى مع الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واعادة الكفالة .

وقد اسس المدعي دعواه استنادا الى ان القرار الصادر عن المدعى عليهم مشوب بخطأ مهني جسيم كون المدعي لم يتقدم بتظلم الى مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 24/07/2012 ، بل لم يكن يعلم ان هناك تنسيب صدر من مجلس القضاء الاعلى حتى يتظلم كون التنسيب لم ينشر وانه حصل على كتاب بتاريخ تنسيبه في 27/06/2013 ولم يعلم بالتنسيب قبل هذا التاريخ وبهذا جاء القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها مشوبا بخطأ مهني جسيم .

وتقدم المدعى عليهم الاول والرابع والسادس بلوائح جوابية التمسوا بموجبها الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص كون المحكمة العليا دون غيرها هي المختصة بالفصل في طلبات الالغاء التي يرفعها القضاة على القرارات الادارية المتعلقة باي شأن من شؤونهم ولا يجوز الطعن بقراراتها ولا مخاصمتها قضائياً .

ومن حيث الموضوع الدعوى تفتقد الى الاساس القانوني لاقامتها .

وفي المحاكمة الجارية سرا

تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم وعدم حضورهم ، ولتقديم الدعوى ضمن المهلة القانونية مستندة الى وكالة خاصة تجيز للوكيل اقامة هذه الدعوى ولتقديم اشعار لمجلس القضاء الاعلى قبل اقامة الدعوى ولدفع الرسم القانوني عنها ومبلغ التأمين تقرر قبول الدعوى شكلا وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى والتمس الحكم حسب لائحة الدعوى وقررت المحكمة تكليف الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى باحضار الملف الوظيفي للمدعي وبعد ورود الملف الوظيفي وبعد الاطلاع عليه اعيد الى مصدره .

المحكمـــــــــــــــة

بخصوص الدفع المثار من المدعى عليهم الاول والرابع والسادس المتعلق بالدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى على سند من القول بان الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا لا يجوز الطعن بها ولا مخاصمة قضاتها .

فاننا نجد من خلال نص المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اجازت مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة جاءت على اطلاقها ولم تمييز بين القضاة من حيث نوع ودرجة المحكمة التي يعمل فيها القاضي وبالتالي فان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد وفيما يتعلق بالاختصاص فقد حددت المادة 158 من ذات القانون اختصاص الهيئه التي تنظر دعوى مخاصمة القاضي وحددت فيما اذا كان قاضيا في المحكمة العليا تختص بنظر الدعوى احدى دوائر محكمة النقض وبالتالي فان هذا الدفع لا اساس له في القانون

وفي الموضوع

نجد ان المدعي كان تقدم بطعن لدى المحكمة العليا ضد المرسوم الرئاسي الصادر عن  فخامة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 20/06/2013 والمتضمن ترقية تسعة عشر قاضيا بما فيهم المدعي من درجة قاضي صلح الى درجة قاضي بداية وان طعن المدعي منصب على ترتيبه في هذا المرسوم حيث جاء ترتيبه التاسع عشر في حين ان ترتيبه حسب الاقدمية التاسع .

ونجد ان الهيئة المدعى عليها في الحكم الصادر عنها في قضية عليا رقم 08/2013 وذلك بتعليل ردها للدعوى ان المستدعي قد سبق وان تقدم بتظلم الى مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 24/07/2012 على ترتيب الاقدميات بموجب القرار الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بجلسة رقم 09 لسنة 2012 بتاريخ 24/07/2012 ، وبما ان المستدعي قد تقدم بتظلم على ترتيب اقدميته بموجب قرار المجلس المشار اليه بتاريخ 24/07/2012 وبما ان مجلس القضاء الاعلى لم يستجب لتظلمه وحيث ان المستدعي لم يطعن بهذا ضمن المدة القانونية الامر الذي وجدت من خلاله الهيئة المدعى عليها ان مرسوم فخامة الرئيس موضوع الطعن الاول قد استند الى قرار ترتيب اقدميات قد تحصن .

وبما ان المدعي في هذه الدعوى يستند في دعوى المخاصمة هذه بان هناك خطأ مهني جسيم وقعت به الهيئة المدعى عليها وهي ان الهيئة المدعى عليها استندت في رد الدعوى كون المستدعي قد تقدم بتظلم لمجلس القضاء الاعلى على قرار ترتيب الاقدمية بتاريخ 24/07/2012 وتحصن هذا القرار بعدم الطعن .

في حين ان المدعي يدعي في هذه الدعوى انه لم يتقدم بتظلم الى مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 24/07/2012 بل لم يكن يعلم ان هناك تنسيب صدر عن مجلس القضاء الاعلى حتى يتقدم  بتظلم .

اننا نجد ان هذا الذي جاء به المدعي في هذه الدعوى يناقض تماماً ما جاء في لائحة الطعن المقدمة للمحكمة العليا رقم 08/2013 اذ انصب الطعن الثاني منها الى القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده الثاني مجلس القضاء الاعلى والمستدعى ضده الثالث رئيس مجلس القضاء الاعلى بعدم اجابة طلب المستدعي بالتظلم المقدم لهما والمتضمن تعديل التنسيب الصادر بتاريخ 24/07/2012 وكذلك جاء في البند الثالث من لائحة الطعن تلك ان المستدعي تقدم بكتاب (تظلم) لمجلس القضاء الاعلى ورئيسة مطالبا فيه تعديل ترتيبه في التنسيب المرفوع لسيادة الرئيس ليصبح الرقم 9 بدل 19 وكذلك جاء في البند الرابع من تلك اللائحة انه رغم تظلم المستدعي الا ان المستدعى ضده امتنع عن اصدار تنسيب لفخامة الرئيس لتعديل ترتيب اسم المستدعي من 19 الى 9

وعليه وعلى ضوء ذلك نجد ان المدعي في هذه الدعوى قد سعى الى نقض ما تم من جهته الواردة لائحة الطعن المقدمة للهيئة المدعى عليها وعليه فان كل من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

وبهذا لا نجد ان هناك خطأ مهني جسيم قد وقعت به الهيئة المدعى عليها حتى يوجب قبول هذه الدعوى .

 

 

لــــــــــــــذلك

فاننا نقرر بعد التدقيق والمداولة الحكم برد الدعوى ونقرر عملا باحكام المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم على المدعي بمبلغ مئة دينار غرامة مالية ومصادرة قيمة   الكفالة .

          حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/07/2020

الكاتـــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة