السنة
2019
الرقم
12
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، منال المصري ، مأمون كلش

 

المــــدعي (المخاصم) : ابراهيم اسامه ابراهيم خضور / الخليل

                    وكيلته المحاميه خديجة داود / قلقيلية

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :

                 1- القاضي مصطفى احمد جمعه القاق

                 2- القاضي عصام داود حسن الانصاري

                 3- القاضي محمد محمود محمد عبد القادر سلامه

                 4- القاضي عبد الكريم محمد حسني حلاوه

                 5- القاضي خالد يوسف ابو خديجة

بصفتهم اعضاء هيئة النقض مصدرة القرار نقض جزاء رقم 329/2019 والطلب المتفرع عنه رقم 44/2019 .

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدم المدعي بهذه الدعوى لمخاصمة المدعى عليهم بصفتهم الهيئة الحاكمة مصدرة القرار نقض جزاء رقم 329/2019 بتاريخ 07/07/2019 والقاضي برد الطعن ورفض الطلب رقم 44/2019 وتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي برد الطعن شكلاً ، ويستند المدعي في اسباب دعواه على ان تبلغه للحكم الصادر عن محكمة الصلح كان تبليغاً غير قانوني .

          ونجد ان من شروط دعوى المخاصمة ان يتعين على المدعي قبل اقامة تلك الدعوى ان يخطر مجلس القضاء على بما يسنده الى المدعى عليه وفق ما جاء في المادة 154 من قانون الاصول ، وبالرجوع الى الاخطار المقدم من المدعي لمجلس القضاء الاعلى في قوله انه بصدد اقامة دعوى مخاصمة ضد القضاة المدعى عليهم حيث انه وقع منهم خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وهذا الذي تم من قبل المدعي لا يفي الغرض من الشرط الوارد في المادة 154 المذكوره اذ تشترط هذه المادة ان يحدد المخطر بما يسنده الى المدعى عليهم وتحديد ما هية الخطأ المهني الجسيم الذي وقع منهم الموجب للمخاصمة حتى يكون المجلس على اطلاع على ما يسند للقضاء من اخطاء وحيث ان الاخطار قد خلى من ذلك اي خلى من موجبات المادة 154 من قانون الاصول وبهذا يكون قد خلى من احدى الموجبات الشكلية لتقديم الدعوى هذا اضافة الى انه يشترط لتقديم تلك الدعوى من المدعي او من وكيله بموجب توكيل خاص تجيز للوكيل تقديم هذه الدعوى على وجه الخصوص وفق ما نصت عليه المادة 155 من قانون الاصول ، الامر الذي خلت منه هذه الدعوى ايضاً الامر الذي يتوجب والحالة هذه عدم قبول الدعوى شكلاً .

لــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/01/2020