السنة
2019
الرقم
121
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد بسام حجاوي

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عبد الكريم حنون ، عواطف عبد الغني، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : بشار موسى علي السيد   

           وكيله المحامي : أحمد شرعب

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله في 24/03/2019 بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2005 وتعديلاته لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 671/2016 بداية نابلس .

تتلخص اسباب ووقائع الطلب بالآتي :

أولاً : أن المستدعي أقام الدعوى المرقومة أعلاه ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته / لدى محكمة بداية نابلس .

ثانياً : أن موضوع الدعوى هو مطالبة مالية بسبب أن المستدعي ضده الخامس القاضي أيمن فلاح بصفته قاضي تنفيذ في محكمة بداية نابلس أصدر أمر حبس بحق المستدعي وبعد عدة أيام من حبسه فعلياً كتب مأمور التنفذ للقاضي المذكور أن المستدعي تم حبسه بطريق الخطأ وطلب منه اخلاء سبيل المستدعي ووافق قاضي التنيفذ دون ان يطلب منه أحد .

ثالثاً : بتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً يتضمن أن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى مخاصمة للقاضي أيمن فلاح الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة بداية نابلس اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة وفقاً لنص المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة) … وتضيف المحكمة بقرارها سالف الإشارة … وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الذي يشغل وظيفة قاض وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى لذلك تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص " ….

        بعد إحالة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف في رام الله سجلت 59/2018 ثم أصدرت هيئة المحكمة قراراً بتاريخ 21/02/2019 يقضي بعدم اختصاصها لنظر الدعوى بالقول وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث ان اختصاص محكمة الاستئناف في نظر هذه الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة وطالما ان دعوى المخاصمة لها اشتراطات اوجبها المشرع وفق نص المادتين 154 و 155/3 من الأصول المدنية وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة الينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى تجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما أن الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبوله تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوافر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا نملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي " كما جاء في قرار محكمة الاستئناف .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة فإن المتحصل من الأوراق تقديم المستدعي للدعوى المدنية رقم 671/2016 لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله بواسطة رئيس مجلس القضاء الأعلى

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

للمطالبة بتعويضات مالية بالتضامن والتكافل بقيمة أربعين ألف دينار اردني .

نتيجة لمخالفة القانون والأصول والخطأ المهني وبدل أضرار معنوية ناشئة عن سلب الحرية والضرر والأذى الذي لحق بالمستدعي من جراء سجنه الباطل (كما جاء في لائحة الدعوى) .

وبتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً جاء فيه (بالتدقيق في موضوع هذه الدعوى تجد المحكمة انها دعوى مطالبة مالية أقامها المدعي على المدعى عليهم وقد أسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليها الرابعة هي المنفذه في الدعوى التنفيذية رقم 806/2015 وأن المدعى عليه الخامس وبناء على طلب المدعى عليها الرابعة بواسطة وكيلها أصدر قرار بحبس المدعي وذلك بتاريخ 14/01/2016 وأن أمر الحبس الصادر بحق المدعي باطل كون المدعي كان قد دفع المبلغ الذي صدر به أمر الحبس قبل صدوره ، وحيث أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس وبالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بصفته قاضياً ، وبسبب القرار الذي صدر عنه بهذه الصفة بتاريخ 14/01/2016 ، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تجد أن موضوع هذه الدعوى في حقيقته لا يعدو عن كونه دعوى مخاصمة للقاضي المذكور الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتي نظمها الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث نصت المادة (155) من هذا القانون على أن تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة …) وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الا أن هذه المحكمة تجد أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس والذي يشغل وظيفة قاضي وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى وعلى كل ذلك تقرر المحكمة إحالة هذه الدعوى الى محكمة استئناف رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص … الخ .

وبعد احالتها الى محكمة الاستئناف سجلت لديها برقم 59/2018 ثم أصدرت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21/02/2019 قراراً جاء فيه (بعد التدقيق والمداولة وحيث كان المدعي بشار موسى علي السيد قد أقام الدعوى رقم 671/2016 أمام محكمة بداية نابلس ضد السلطة الوطنية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وآيات أمين والقاضي أيمن فلاح والشرطة القضائية والنائب العام وبعد أن سارت محكمة البداية في الدعوى قررت في جلسة 09/01/2018 ولكونها مقامة على المدعى عليه الخامس (القاضي) بالتضامن والتكافل مع آخرين فإن الدعوى والحالة هذه تعتبر وسنداً للمادة (155) من قانون الأصول دعوى مخاصمة ومن ثم قررت احالتها الى محكمة الاستئناف بصفتها صاحبة الاختصاص وحيث أن دعوى المخاصمة وعلى فرض صحة ما جاء في قرار محكمة البداية أوجب القانون ولأغراض قبولها اتخاذ اجراءات حددتها المادتين 154 ، 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بضرورة اخطار مجلس القضاء الأعلى قبل إقامة الدعوى وايداع مبلغ مائتي دينار أو ما يعادلها على سبيل الكفالة .

وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث أن اختصاص محكمة الاستئناف في نظر الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة ، وطالما أن دعوى المخاصمة لها اشتراطات أوجبها المشرع كما أسلفنا وفق نص المادتين 154 و 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة إلينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى اتجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما ان الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبولة تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوفر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا تملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب لذلك تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي … ).

في ضوء الوقائع التي تم استعراضها نجد أن المشرع قد رسم طريقاً خاصاً لمخاصمة القضاة في الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في حالتين هما اذا وقع من القاضي أثناء عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفي ذلك فقد نصت المادة 153 من ذات القانون على مايلي :-

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتن :

1- اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه .

2- (في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات) .

ذلك أن دعوى المسؤولية المدنية للقضاة هي دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة يرفعها أحد الخصوم على القاضي في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر لمطالبته فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي .

ولئن كان قد ثار الخلاف بصدد دعوى المسؤولية المدنية لأعمال القضاة في الفقه، واختلفت التشريعات بصددها الا أنه لا خلاف حول اجراءات تقديم هذه الدعوى ووجوب احاطتها بنظام دقيق وشكليات خاصة استهدفت الحفاظ على المصلحة العامة وذلك بعدم السماح بتبسيط اجراءات رفع الدعوى لغرض حماية القضاة من الدعاوى الكيدية التي ترفع عليهم لذلك نرى أن اقامة الدعوى ضد القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية لمطالبته بالتعويض أمام محكمة بداية نابلس والقول باختصاصها في نظر الدعوى هو مخالف للقانون الذي رسم قواعد خاصة لمسؤولية القاضي المدنية التي تهدف الى رعاية المصلحة العامة وتهيأة جو صالح للقاضي يؤدي فيه عمله القضائي باطمئنان بعيداً عن أي تأثير لأنه اذا ما طبقت قواعد المسؤولية المدنية فإن القاضي يتعرض الى الكثير من دعاوى المتقاضين الأمر الذي حدا بالمشرع الفلسطيني الى تحديد مسؤولية القاضي المدنية هادفاً من ذلك المصلحة العامة وذلك باتباع أمور منها تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً وذلك خلافاً للقاعدة العامة التي تسري على الأفراد ورسم وحدد هذه المسؤولية وذلك بعدم خضوعها لكل القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الاجرائية وتسمى في الاصطلاح القانوني بمخاصمة القضاة كما نصت عليه المادة 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي حالة ما اذا وقع من القاضي خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق ما ورد في أسباب هذه الدعوى .

لذلك فإن محكمة بداية نابلس لا تملك صلاحية النظر في الدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية وإنما يلاحق من خلال دعوى مخاصمة القضاة ، وان كانت محكمة بداية نابلس في ذات الوقت هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمواجهة باقي المدعى عليهم في الدعوى وهم الأولى والثاني والثالثة والرابعة والسادسه والسابع، ونقرر احالة الأوراق اليها في ضوء ما بيناه باعتبارها هي المحكمة المختصة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

         

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد بسام حجاوي

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عبد الكريم حنون ، عواطف عبد الغني، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : بشار موسى علي السيد   

           وكيله المحامي : أحمد شرعب

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله في 24/03/2019 بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2005 وتعديلاته لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 671/2016 بداية نابلس .

تتلخص اسباب ووقائع الطلب بالآتي :

أولاً : أن المستدعي أقام الدعوى المرقومة أعلاه ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته / لدى محكمة بداية نابلس .

ثانياً : أن موضوع الدعوى هو مطالبة مالية بسبب أن المستدعي ضده الخامس القاضي أيمن فلاح بصفته قاضي تنفيذ في محكمة بداية نابلس أصدر أمر حبس بحق المستدعي وبعد عدة أيام من حبسه فعلياً كتب مأمور التنفذ للقاضي المذكور أن المستدعي تم حبسه بطريق الخطأ وطلب منه اخلاء سبيل المستدعي ووافق قاضي التنيفذ دون ان يطلب منه أحد .

ثالثاً : بتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً يتضمن أن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى مخاصمة للقاضي أيمن فلاح الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة بداية نابلس اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة وفقاً لنص المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة) … وتضيف المحكمة بقرارها سالف الإشارة … وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الذي يشغل وظيفة قاض وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى لذلك تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص " ….

        بعد إحالة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف في رام الله سجلت 59/2018 ثم أصدرت هيئة المحكمة قراراً بتاريخ 21/02/2019 يقضي بعدم اختصاصها لنظر الدعوى بالقول وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث ان اختصاص محكمة الاستئناف في نظر هذه الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة وطالما ان دعوى المخاصمة لها اشتراطات اوجبها المشرع وفق نص المادتين 154 و 155/3 من الأصول المدنية وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة الينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى تجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما أن الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبوله تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوافر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا نملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي " كما جاء في قرار محكمة الاستئناف .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة فإن المتحصل من الأوراق تقديم المستدعي للدعوى المدنية رقم 671/2016 لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله بواسطة رئيس مجلس القضاء الأعلى

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

للمطالبة بتعويضات مالية بالتضامن والتكافل بقيمة أربعين ألف دينار اردني .

نتيجة لمخالفة القانون والأصول والخطأ المهني وبدل أضرار معنوية ناشئة عن سلب الحرية والضرر والأذى الذي لحق بالمستدعي من جراء سجنه الباطل (كما جاء في لائحة الدعوى) .

وبتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً جاء فيه (بالتدقيق في موضوع هذه الدعوى تجد المحكمة انها دعوى مطالبة مالية أقامها المدعي على المدعى عليهم وقد أسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليها الرابعة هي المنفذه في الدعوى التنفيذية رقم 806/2015 وأن المدعى عليه الخامس وبناء على طلب المدعى عليها الرابعة بواسطة وكيلها أصدر قرار بحبس المدعي وذلك بتاريخ 14/01/2016 وأن أمر الحبس الصادر بحق المدعي باطل كون المدعي كان قد دفع المبلغ الذي صدر به أمر الحبس قبل صدوره ، وحيث أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس وبالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بصفته قاضياً ، وبسبب القرار الذي صدر عنه بهذه الصفة بتاريخ 14/01/2016 ، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تجد أن موضوع هذه الدعوى في حقيقته لا يعدو عن كونه دعوى مخاصمة للقاضي المذكور الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتي نظمها الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث نصت المادة (155) من هذا القانون على أن تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة …) وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الا أن هذه المحكمة تجد أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس والذي يشغل وظيفة قاضي وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى وعلى كل ذلك تقرر المحكمة إحالة هذه الدعوى الى محكمة استئناف رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص … الخ .

وبعد احالتها الى محكمة الاستئناف سجلت لديها برقم 59/2018 ثم أصدرت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21/02/2019 قراراً جاء فيه (بعد التدقيق والمداولة وحيث كان المدعي بشار موسى علي السيد قد أقام الدعوى رقم 671/2016 أمام محكمة بداية نابلس ضد السلطة الوطنية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وآيات أمين والقاضي أيمن فلاح والشرطة القضائية والنائب العام وبعد أن سارت محكمة البداية في الدعوى قررت في جلسة 09/01/2018 ولكونها مقامة على المدعى عليه الخامس (القاضي) بالتضامن والتكافل مع آخرين فإن الدعوى والحالة هذه تعتبر وسنداً للمادة (155) من قانون الأصول دعوى مخاصمة ومن ثم قررت احالتها الى محكمة الاستئناف بصفتها صاحبة الاختصاص وحيث أن دعوى المخاصمة وعلى فرض صحة ما جاء في قرار محكمة البداية أوجب القانون ولأغراض قبولها اتخاذ اجراءات حددتها المادتين 154 ، 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بضرورة اخطار مجلس القضاء الأعلى قبل إقامة الدعوى وايداع مبلغ مائتي دينار أو ما يعادلها على سبيل الكفالة .

وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث أن اختصاص محكمة الاستئناف في نظر الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة ، وطالما أن دعوى المخاصمة لها اشتراطات أوجبها المشرع كما أسلفنا وفق نص المادتين 154 و 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة إلينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى اتجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما ان الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبولة تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوفر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا تملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب لذلك تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي … ).

في ضوء الوقائع التي تم استعراضها نجد أن المشرع قد رسم طريقاً خاصاً لمخاصمة القضاة في الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في حالتين هما اذا وقع من القاضي أثناء عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفي ذلك فقد نصت المادة 153 من ذات القانون على مايلي :-

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتن :

1- اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه .

2- (في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات) .

ذلك أن دعوى المسؤولية المدنية للقضاة هي دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة يرفعها أحد الخصوم على القاضي في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر لمطالبته فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي .

ولئن كان قد ثار الخلاف بصدد دعوى المسؤولية المدنية لأعمال القضاة في الفقه، واختلفت التشريعات بصددها الا أنه لا خلاف حول اجراءات تقديم هذه الدعوى ووجوب احاطتها بنظام دقيق وشكليات خاصة استهدفت الحفاظ على المصلحة العامة وذلك بعدم السماح بتبسيط اجراءات رفع الدعوى لغرض حماية القضاة من الدعاوى الكيدية التي ترفع عليهم لذلك نرى أن اقامة الدعوى ضد القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية لمطالبته بالتعويض أمام محكمة بداية نابلس والقول باختصاصها في نظر الدعوى هو مخالف للقانون الذي رسم قواعد خاصة لمسؤولية القاضي المدنية التي تهدف الى رعاية المصلحة العامة وتهيأة جو صالح للقاضي يؤدي فيه عمله القضائي باطمئنان بعيداً عن أي تأثير لأنه اذا ما طبقت قواعد المسؤولية المدنية فإن القاضي يتعرض الى الكثير من دعاوى المتقاضين الأمر الذي حدا بالمشرع الفلسطيني الى تحديد مسؤولية القاضي المدنية هادفاً من ذلك المصلحة العامة وذلك باتباع أمور منها تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً وذلك خلافاً للقاعدة العامة التي تسري على الأفراد ورسم وحدد هذه المسؤولية وذلك بعدم خضوعها لكل القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الاجرائية وتسمى في الاصطلاح القانوني بمخاصمة القضاة كما نصت عليه المادة 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي حالة ما اذا وقع من القاضي خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق ما ورد في أسباب هذه الدعوى .

لذلك فإن محكمة بداية نابلس لا تملك صلاحية النظر في الدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية وإنما يلاحق من خلال دعوى مخاصمة القضاة ، وان كانت محكمة بداية نابلس في ذات الوقت هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمواجهة باقي المدعى عليهم في الدعوى وهم الأولى والثاني والثالثة والرابعة والسادسه والسابع، ونقرر احالة الأوراق اليها في ضوء ما بيناه باعتبارها هي المحكمة المختصة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019

 

 

 

 

 

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد بسام حجاوي

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عبد الكريم حنون ، عواطف عبد الغني، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : بشار موسى علي السيد   

           وكيله المحامي : أحمد شرعب

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله في 24/03/2019 بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2005 وتعديلاته لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 671/2016 بداية نابلس .

تتلخص اسباب ووقائع الطلب بالآتي :

أولاً : أن المستدعي أقام الدعوى المرقومة أعلاه ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته / لدى محكمة بداية نابلس .

ثانياً : أن موضوع الدعوى هو مطالبة مالية بسبب أن المستدعي ضده الخامس القاضي أيمن فلاح بصفته قاضي تنفيذ في محكمة بداية نابلس أصدر أمر حبس بحق المستدعي وبعد عدة أيام من حبسه فعلياً كتب مأمور التنفذ للقاضي المذكور أن المستدعي تم حبسه بطريق الخطأ وطلب منه اخلاء سبيل المستدعي ووافق قاضي التنيفذ دون ان يطلب منه أحد .

ثالثاً : بتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً يتضمن أن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى مخاصمة للقاضي أيمن فلاح الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة بداية نابلس اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة وفقاً لنص المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة) … وتضيف المحكمة بقرارها سالف الإشارة … وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الذي يشغل وظيفة قاض وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى لذلك تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص " ….

        بعد إحالة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف في رام الله سجلت 59/2018 ثم أصدرت هيئة المحكمة قراراً بتاريخ 21/02/2019 يقضي بعدم اختصاصها لنظر الدعوى بالقول وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث ان اختصاص محكمة الاستئناف في نظر هذه الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة وطالما ان دعوى المخاصمة لها اشتراطات اوجبها المشرع وفق نص المادتين 154 و 155/3 من الأصول المدنية وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة الينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى تجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما أن الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبوله تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوافر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا نملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي " كما جاء في قرار محكمة الاستئناف .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة فإن المتحصل من الأوراق تقديم المستدعي للدعوى المدنية رقم 671/2016 لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من :

1- السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)

2- مجلس القضاء الأعلى / رام الله بواسطة رئيس مجلس القضاء الأعلى

3- وزارة المالية بالإضافة لوظيفتها ويمثلها النائب العام .

4- آيات امين بحري دم / نابلس

5- القاضي أيمن محمود فلاح صالح بصفته قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس .

6- الشرطة القضائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحبس بصفتها الوظيفية .

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

للمطالبة بتعويضات مالية بالتضامن والتكافل بقيمة أربعين ألف دينار اردني .

نتيجة لمخالفة القانون والأصول والخطأ المهني وبدل أضرار معنوية ناشئة عن سلب الحرية والضرر والأذى الذي لحق بالمستدعي من جراء سجنه الباطل (كما جاء في لائحة الدعوى) .

وبتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة بداية نابلس قراراً جاء فيه (بالتدقيق في موضوع هذه الدعوى تجد المحكمة انها دعوى مطالبة مالية أقامها المدعي على المدعى عليهم وقد أسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليها الرابعة هي المنفذه في الدعوى التنفيذية رقم 806/2015 وأن المدعى عليه الخامس وبناء على طلب المدعى عليها الرابعة بواسطة وكيلها أصدر قرار بحبس المدعي وذلك بتاريخ 14/01/2016 وأن أمر الحبس الصادر بحق المدعي باطل كون المدعي كان قد دفع المبلغ الذي صدر به أمر الحبس قبل صدوره ، وحيث أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس وبالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بصفته قاضياً ، وبسبب القرار الذي صدر عنه بهذه الصفة بتاريخ 14/01/2016 ، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تجد أن موضوع هذه الدعوى في حقيقته لا يعدو عن كونه دعوى مخاصمة للقاضي المذكور الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة اذ ينعقد الاختصاص في دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتي نظمها الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث نصت المادة (155) من هذا القانون على أن تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم الى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة …) وعلى الرغم من أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الخامس وآخرين الا أن هذه المحكمة تجد أن المدعي أقام دعواه على المدعى عليه الخامس والذي يشغل وظيفة قاضي وآخرين بالتضامن والتكافل الأمر الذي يستحيل معه تجزئة هذه الدعوى وعلى كل ذلك تقرر المحكمة إحالة هذه الدعوى الى محكمة استئناف رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص … الخ .

وبعد احالتها الى محكمة الاستئناف سجلت لديها برقم 59/2018 ثم أصدرت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21/02/2019 قراراً جاء فيه (بعد التدقيق والمداولة وحيث كان المدعي بشار موسى علي السيد قد أقام الدعوى رقم 671/2016 أمام محكمة بداية نابلس ضد السلطة الوطنية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وآيات أمين والقاضي أيمن فلاح والشرطة القضائية والنائب العام وبعد أن سارت محكمة البداية في الدعوى قررت في جلسة 09/01/2018 ولكونها مقامة على المدعى عليه الخامس (القاضي) بالتضامن والتكافل مع آخرين فإن الدعوى والحالة هذه تعتبر وسنداً للمادة (155) من قانون الأصول دعوى مخاصمة ومن ثم قررت احالتها الى محكمة الاستئناف بصفتها صاحبة الاختصاص وحيث أن دعوى المخاصمة وعلى فرض صحة ما جاء في قرار محكمة البداية أوجب القانون ولأغراض قبولها اتخاذ اجراءات حددتها المادتين 154 ، 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بضرورة اخطار مجلس القضاء الأعلى قبل إقامة الدعوى وايداع مبلغ مائتي دينار أو ما يعادلها على سبيل الكفالة .

وحيث ثبت أن المدعي لم يقم بالاجراءات التي علق القانون قبول الدعوى على وجودها وحيث أن اختصاص محكمة الاستئناف في نظر الدعوى معلق على كون تكييف الدعوى دعوى مخاصمة وليست دعوى مطالبة ، وطالما أن دعوى المخاصمة لها اشتراطات أوجبها المشرع كما أسلفنا وفق نص المادتين 154 و 155/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وهي اشتراطات غير متحققة وحيث أن وجود هذه القضية المحالة إلينا كان سببه أن الدعوى كيفت على أنها دعوى مخاصمة بسبب أن أحد المدعى عليهم هو قاضٍ وطالما أن شرائط دعوى المخاصمة غير متوافرة لذلك فإن الدعوى اتجاه المدعى عليه الخامس (القاضي) تكون غير مقبولة لعدم توافر شرائط أقامتها وتبعاً لذلك وطالما ان الاختصاص الخاص بمحكمة الاستئناف معلق أساساً على وجود القاضي كمدعى عليه في الدعوى باعتبارها دعوى مخاصمة وطالما أن الدعوى غير مقبولة تجاهه فإن اختصاص محكمة الاستئناف والحالة هذه يكون غير متوفر وطالما أن الدعوى أحيلت الينا لعلة عدم الاختصاص ولا تملك الحق بالاحالة مرة أخرى لذات السبب لذلك تقرر المحكمة رفع يدها عن نظر الدعوى لعلة عدم الاختصاص النوعي … ).

في ضوء الوقائع التي تم استعراضها نجد أن المشرع قد رسم طريقاً خاصاً لمخاصمة القضاة في الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في حالتين هما اذا وقع من القاضي أثناء عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفي ذلك فقد نصت المادة 153 من ذات القانون على مايلي :-

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتن :

1- اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه .

2- (في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات) .

ذلك أن دعوى المسؤولية المدنية للقضاة هي دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة يرفعها أحد الخصوم على القاضي في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر لمطالبته فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي .

ولئن كان قد ثار الخلاف بصدد دعوى المسؤولية المدنية لأعمال القضاة في الفقه، واختلفت التشريعات بصددها الا أنه لا خلاف حول اجراءات تقديم هذه الدعوى ووجوب احاطتها بنظام دقيق وشكليات خاصة استهدفت الحفاظ على المصلحة العامة وذلك بعدم السماح بتبسيط اجراءات رفع الدعوى لغرض حماية القضاة من الدعاوى الكيدية التي ترفع عليهم لذلك نرى أن اقامة الدعوى ضد القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية لمطالبته بالتعويض أمام محكمة بداية نابلس والقول باختصاصها في نظر الدعوى هو مخالف للقانون الذي رسم قواعد خاصة لمسؤولية القاضي المدنية التي تهدف الى رعاية المصلحة العامة وتهيأة جو صالح للقاضي يؤدي فيه عمله القضائي باطمئنان بعيداً عن أي تأثير لأنه اذا ما طبقت قواعد المسؤولية المدنية فإن القاضي يتعرض الى الكثير من دعاوى المتقاضين الأمر الذي حدا بالمشرع الفلسطيني الى تحديد مسؤولية القاضي المدنية هادفاً من ذلك المصلحة العامة وذلك باتباع أمور منها تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً وذلك خلافاً للقاعدة العامة التي تسري على الأفراد ورسم وحدد هذه المسؤولية وذلك بعدم خضوعها لكل القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الاجرائية وتسمى في الاصطلاح القانوني بمخاصمة القضاة كما نصت عليه المادة 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي حالة ما اذا وقع من القاضي خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق ما ورد في أسباب هذه الدعوى .

لذلك فإن محكمة بداية نابلس لا تملك صلاحية النظر في الدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة القاضي أيمن فلاح بصفته الوظيفية وإنما يلاحق من خلال دعوى مخاصمة القضاة ، وان كانت محكمة بداية نابلس في ذات الوقت هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمواجهة باقي المدعى عليهم في الدعوى وهم الأولى والثاني والثالثة والرابعة والسادسه والسابع، ونقرر احالة الأوراق اليها في ضوء ما بيناه باعتبارها هي المحكمة المختصة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019