السنة
2019
الرقم
121
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـن : ز.ا / الخليل.

                            وكيله المحامي: إسحق مسوده ومشاركوه / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 4/2/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافيه بتاريخ 3/1/2019 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 358/2017 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 14/3/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الإستئنافيه ، نجد انه وفي جلسة 19/10/2017 وبناءً على طلب وكيله المستأنف المنابه قررت المحكمة نظر الإستئناف دون حضور المستأنف كون التهمه المسنده اليه هي من نوع المخالفة وغير معاقب عليها بالحبس.

-   وبذلك فقد كان على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بحضور الوكيل وتبليغه موعد الجلسة في حال غيابه او الغاء القرار السابق المشار اليه اعلاه وتبليغ المستأنف حسب الأصول.

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الى خلاف ذلك فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعه ترد عليه وداعية إلى نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي واعادة مبلغ التأمين.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/4/2019