السنة
2020
الرقم
10
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة : محمود الجبشه ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، مأمون كلش

 

المدعي المخاصم : محمود اسماعيل ابراهيم الغبارية  / الخليل ـ بيت اولا

وكيله المحامي باسم مسودي  / الخليل      

المدعى عليهم " المخاصمون" : 

1/  القاضي خليل الصياد / رام الله / المحكمة العليا

2/  القاضي فريد ابو عقل / رام الله / المحكمة العليا 

3/  القاضي حسين عبيدات  / رام الله / المحكمة العليا

4/ الفاضي سائد الحمدالله / رام الله / المحكمة العليا

5/ القاضي منال المصري / رام الله / المحكمة العليا

الاجـــــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الطعن نقض جزاء رقم 616/2019بتاريخ 5/2/2020 القاضي برد الطعن موضوعا .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى ان القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها ارتكبت خطأ قانوني جسيم تمثل في :-

1/ اخطأت المحكمة في عدم التدقيق بتشكيل محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث كان من ضمن اعضائها القاضي محمد الهشلمون المعين قاضي صلح بتاريخ 3/7/2018 وان الندب كان لمحكمة اعلى درجه وهي محكمة البداية وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وكذلك القاضي عروة العملة كان قد تنحى عن نظر الدعوى كونه كان وكيل دفاع عن المدعي .

2/ ان قول محكمة النقض انه لا يكفي الاقامة في البيت ولا حتى دفع فواتير الكهرباء لا تثبت الملكية وهذا يشكل خروجا عن صلاحية محكمة النقض في الشق الجزائي الامر الذي بشكل قضية مقضبة امام المحكمة المدنية .

3/ اخطأت المحكمة في التسبيب ولم تشير الى التصرف الذي اثبته المخاصم وأخطأت بالحكم رغم ان النزاع هو نزاع حقوقي .

4/ ان محكمة النقض لم تجيب على كافة بنود لائحة النقض التي تضمنت 12 بند .

5/ اغفل المدعى عليهم البحث في اركان الجريمة .

6/ اغفلت محكمة النقض الدفع المقدم من المخاصم المتعلق بصفة المشتكية في تقديم تلك        الشكوى .

7/ شاب قرار الهيئة العيب والفساد حيث اهملت اعمال نص المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية .

وتقدم المدعى عليهم لائحة جوابية التمسوا بنتيجتها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبالمحاكمة الجارية سرا وبحضور وكيل المدعي تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم لائحة الدعوى وتقديمهم لائحة جوابية وتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم وحيث ان المحكمة وجدت بعد التدقيق والمداولة ان الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المدعى عليها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد صدر بتاريخ 5/2/2020 ولائحة هده الدعوى سجلت لقلم هده المحكمة بتاريخ 30/4 /2020 اي ضمن المهة القانونية مرفق بها اشعار لمجلس القضاء الأعلى بما هو منسوب للجهة المدعى عليها مستوفية الرسم والتأمين فقد تقر قبول الدعوى شكلا وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس ابراز صورة الاستدعاء المقدم لرئيس مجلس القضاء الاعلى وصورة عن لائحة النقض رقم 616/2019 وصورة عن القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 616/2019 وصورة عن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 223/2018 وصورة عن لائحة الاستناف المذكور وصورة عن المرافعة المقدمة فيها والمرافعة المقدمة بالقضية الجزائية رقم 1554/2014 وقرارات تمييزية للاستئناس المبرزات من ض/1الى ض/7 وختم بينته والتمس الحكم حسب لائحة الدعوى

المحكمـــــــــة

  اما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الأول من اسباب الدعوى والمتعلق بالقول بأن الهيئة المدعى عليها اهملت بحث صحة تشكيل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من حيث الادعاء بأن الفاضي محمد الهشلمون منتدب للعمل في محكمة البداية وليس بصفتها محكمة استئناف وعلى الرغم من ان هذا الدفع لم يكن ضمن اسباب الطعن بالنقض امام الهيئة المدعى عليها الا انه تجدر الاشارة الى ان انتداب قاضي الصلح للعمل قاضي بداية يعني انه منتدب للعمل بأي هيئة وبأي دعوى تكون من اختصاص محكمة البداية المنتدب اليها وفيما يتعلق بالقاضي عروة العمله فلم يجلس للنظر بالدعوى اذ في اول ظهور له في الدعوى ودون اتخاذ اي اجراء تقرر احالة ملف الدعوى لرئيس المحكمة لتعيين هيئة لها وبالتالي كل ما جاء في هذا السبب غير قائم على اي اساس قانوني .

اما ما ادعاه المخاصم في السبب الثاني من اسباب المخاصمة فان ما توصلت اليه المحكمة الجزائية من استنتاجات هي لغايات اثبات الجرم الجزائي وليس لها اي حجية امام المحكمة المدنية سوى في اثبات وقوع الفعل ونسبته الى فاعله وكذلك لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وفقا لما نصت عليه المادة 111من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وعليه فان ماجاء في هذا السبب لا يشكل سببا للمخاصمة .

وعن السبب الثالث والخامس والسابع من اسباب دعوى المخاصمة هذه وبما انها بمجملها متعلقة بصلاحية هيئة المحكمة في التحليل والاستنتاج واستخلاص الوقائع واسقاط القانون الواجب التطبيق عليها وهذه لا يسأل عنها القاضي بدعوى المخاصمة الا اذا وقع منه خطأ مهني جسيم والمقصود بذلك الخطأ هو الخطأ الفاضح الذي ما كان ليقع فيه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي او كان نتيجة اهمال مفرط وان هذه المحكمة ليست هيئة طعن على ما خلصت الية هيئة المحكمة المدعى عليها من مبادىء ووقائع ما دام ان ما توصلت اليه غير ناتج عن اخلال جسيم بالواجبات وكانت ضمن سلطتها الموضوعية والقانونية وبالتالي فان ما جاء في هذه الاسباب لاتقف سببا للمخاصمة وعن السبب الرابع والسادس من اسباب الدعوى فان محكمة الطعن ليست ملزمة للاجابة على اسباب الطعن وفق الترتيب والعدد كما جاء في لائحة الطعن ما دام انها اجابت على اسباب الطعن بالمجمل خصوصا وان جميع اسباب الطعن متعلقة بالوزن والادعاء بان النزاع هو نزاع حقوقي وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم نجد انه لم يكن محل طعن بالاستئناف اما الطعن بصفة المشتكية فان المحكمة اجابت على كل ذلك الامر الموجب لعدم قبول هذا السبب .

وحيث لا يوجد في اسباب الدعوى ما يوجب المخاصمة .

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد هذه الدعوى  ونقرر عملا بأحكام المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تغريم المدعي مائتي دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/10/2020