المادة رقم 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الجهة المختصة بنظر دعوى المخاصمة إذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية