المادة رقم 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الجهة المختصة بنظر دعوى المخاصمة
إذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف.