السنة
2018
الرقم
2
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش .

المستأنفه : شركة ترست العالمية للتأمين - نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عصام كايد سلام ابو كشك .

                     وكيلها المحامي محمد الصيرفي - نابلس      

القرار المستأنف

قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 27/12/2017 في الطلب الحقوقي رقم 629/2017 و القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (10000) شيكل  وتضمين المستأنفة الرسوم و المصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف :

1-    تحطئة قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب للتناقض ما بين ما يدعيه المستأنف عليه ( المستدعي ) في طلبه وشهادته امام المحكمة و التقارير الطبية المبرزة في الطلب ، اذ اقر المستأنف عليه انه الان يعمل وبدخل يومي 300 شيكل وابرز تقرير طبي من ضمن بيناته يفيد  بتعطله عن العمل لمدة  عشرة اريام فقط ، في حين ان المستأنف عليه في لائحة طلبه يدعي بتعطله عن العمل لغاية الان.

2-  تخطئة قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف عليه بمصاريف طبية دون اثبات علاقتها بالحادث موضوع الطلب ، اضافة لانتفاء صفة الاستعجال حيث عاد المستأنف عليه لعمله وبامكانه المطالبة بهذه المبالغ في لائحة دعواه الاصلية.

3-  تخطئة قاضي الامور المستعجلة بالحكم  للمستأنف  عليه ببدل طقم اسنان مبلغ (4000) شيكل رغم اقراره انه لم يقم بتركيب طقم الاسنان اثناء شهادته بالمحكمة وكما ان صفة الاستعجال منتفية طالما ان المستأنف عليه وبعد مرور اكثر من سنة على وقوع الحادث قد اقر بعدم تركيب طقم الاسنان .

وفي النتيجة التمس وكيل المجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعاً ومن ثم رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال و/او لعدم الاثبات و/او التناقض مع تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

وفي الاجراءات وفي جلسة 6/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً كما  كرر وكيل المستأنفة لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستأنف عليه و التمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحته استئنافه ومرافعته امام قاضي الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة بينما ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة ، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واصدار القرار ليوم 29/3/2018 .

 

وبعد التدقيق و المداولة ، وبالعودة  للسبب الاول من اسباب الاستئناف المذكورة ، تجد المحكمة ان قاضي الامور المستعجلة لم يحكم للمستدعي ببدل دفعات شهرية ناتجة عن تعطله عن عمله حتى يصار الى القول بأن البينة المقدمة متناقضة  مع الطلب وانه كان يتوجب رد الطلب نتيجة هذا التناقض ، اذ ان قاضي الامور المستعجلة كان قد رد الشق المتعلق ببدل الدفعات الشهرية المذكورة لعدم ثبوت استحقاقها وهذه النتيجة  نقره عليها  وفق ما توصل اليه  بشأنها الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من القرار المستأنف .

اما وبشان السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة ان عودة المستدعي المستأنف عليه لعمله لا يحرمه من مطالبته بالنفقات الضرورية التي انفقها بسبب الحادث ، وتلك النفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث كما تجد الحكمة ان البينة المقدمة منه في الطلب المستأنف قراره كانت تكفي كبينة  اولية لغايات ثبوت ان تلك النفقات التي انفقها تتعلق بالحادث موضوع الطلب وهو الامر الذي سلكه قاضي الامور المستعجلة في هذ الطلب مما حدى به الى الوصول الى  ما وصل اليه  من نتيجة وفق ما ورد في قرار المستأنف الامر الذي يغدو هذا السبب ايضاً لا يقع على القرار المستأنف ولا ينال منه  او يجرحه .

وأما بشان السبب الثالث وهو المتعلق بالحكم للمستدعي بمبلغ اربعة الاف شيكل بدل طقم اسنان كون ان طقم الاسنانه صناعي قد كسر بسبب الحادث موضوع هذا الطلب وبالعودة   للبينة المقدمة من المستدعي بهذا الشان تجد المحكمة ان من ضمن مشتملات المبرز ط/1 تقرير من الدكتور نعيم دروزه مؤرخ في  22/11/2016 اي بعد ثلاثة ايام من وقوع الحادث موضوع هذا الطلب تتضمن ( ان المستدعي عصام ابو كشك  قد حضر الى عيادته ومعه اسنان صناعية مكسرة وحسب ادعائه وكما جاء في التقرير فان الكسر ناتج عن حادث سير وسيتم اجراء طقم اسنان جديد وذلك بتكلفة (4000) شيكل وبناء على طلبه اعطي هذا التقرير ) ، كما نجد ان من ضمن المبز ط/1 المذكور تقرير طبي صادر  من مستشفى نابلس التخصصي بتاريخ 19/11/2016  وهو تاريخ الحادث ورد في مضمونه  عبارة ( انه يعاني من تكسر في اسنان الفكين العلوي و السفلي الاصطناعية )  ان المحكمة وبهذا الشان تجد ان البينة الطبية المذكورة لم تثبت ان المستدعي قد تأذى صحياً  بسبب كسر طقم اسنانه الصناعية المذكوره حيث لم تشر الى وجود جروح او كسور وفي منطقة فمه او فكيه كما لم تشر باقي  البينة الخطية الاخرى الى وجود اي ايصال دفع لطبيب الاسنان ناتجه عن علاجه بسبب تضرره في منطقة فمه من الحادث المذكور كما لا يوجد اي تقرير طبي او وصفة علاجية له بهذا الشان واكثر من ذلك تجد المحكمة ان المستدعي قد اورد في شهادته امام قاضي الامور المستعجلة في جلسة 6/12/2017 ( انه لم يقم بتركيب طقم  بداله ) الامر الذي يدلل على عدم وجود حالة ضرورة او استعجال او ان طقم الاسنان هو من متطلبات علاجه وتمريضه الضرورية الناتجة عن الحادث المذكور وبتطبيق حكم المادة 160 من قانون التأمين رقم 20/2005 تجد المحكمة انها قد نصت ( على المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذا القانون ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الاتية : 1- النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى و النفقات التي يتحتم  انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث 2... ومتطلبات العلاج  و التمريض الضرورية التي يتوجب انفقها عليه بسبب الحادث ) وحيث لا تجد المحكمة وكما سلف ذكره وقوله ان دفع مبلغ (4000) شيكل للمستدعي بدل طقم اسنانه الصناعي المسكور يدخل في عداد متطلبات العلاج و التمريض الضرورية للمستدعي خاصة وانه وبعد مرور ما يزيد عن السنة لم يقم المستدعي بتركيب الطقم المذكور ولم يطالب به الا بعد مرور سنة على وقوع الحادث موضوع هذا الطلب الامر الذي يغدو الحكم له بمبلغ (4000) شيكل على النحو المذكور امر لا سند له من القانون و البينة المقدمة الامر الذي يغدو هذا السبب واقع في محله وينال من القرار المستأنف .

وتود المحكمة الاشارة من لدنها وبصفتها محكمة طعن وموضوع  في هذا الطلب ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بشان احتساب مجموع المبالغ المتحصلة عن المبرز ط/1  بعد قيامه بطرح الفواتير الصادر عن الدكتور محمد السوبكي اذافة لمبلغ (300 ) شيكل من مجموع  المبالغ المذكورة في مضمون الوصل رقم (0953) الصادر عن شركة مكتب تكسي نابلس بتاريخ 20/12/2016 يغدو مجموعها (5785) شيكل وليس (6060) شيكل كون انه قد تبين للمحكمة ان الايصال رقم (001432 ) الصادر بتاريخ 4/12/2016 عن صيدلية البدوي ان مجموع مبالغه الواردة فيه (262) شيكل وليس كما ورد فيه (413) شيكل الامر الذي يغدو ان ما كان بتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان يحكم به وهو  مبلغ (5875) شيكل وليس (6060) شيكل كما ورد في قراره المستأنف .

 

لذلك كله

تقرر المحكمة وسنداً للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية 2/2001 قبول الاستئناف موضوعاً و تعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمستدعي بمبلغ (5785) شيكل على ان يدفع دفعة واحدة من قبل المستدعى ضدها ورد ام تبقى من القرار بشان تعويض المستدعي بواقع (4000) شيكل بدل طقم اسنانه الصناعي المذكور والابقاء على ما تبقى من مشتملات القرار الخاص بضرورة اقامة الدعوى الاساس خلال المدة المضروبة فيه اضافة الى  ما تقرر له من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة دون الحكم للمستأنفة بموجب هذا الاستئناف باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

قرارا  حضوري ضدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول و القانون وافهم  بتاريخ 29/3/2018