الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفين : 1. فايز نمر يعقوب جغب
2. رزق جريس رزق ميخائيل
3. يعقوب نمر يعقوب جغب
4. نوال نمر يعقوب جغب
5. ناصيف نمر يعقوب جغب
6. ناديا نمر يعقوب جغب
7. هنريت نمر يعقوب جغب
8. نضال عيسى نمر جغب
9. نمر عيسى نمر جغب
10. عمر عيسى نمر جغب
وكيلهم المحامي رمزي ابو العظام
المستأنف ضدهم : 1. يعقوب محمود رمضان بياتنة
2. محمد محمود رمضان بياتنة
3. وصفي محمود رمضان بياتنة
4. ناجح محمود رمضان بياتنة
5. ربحية محمود رمضان بياتنة
6. صبري محمود رمضان بياتنة
7. وصفية محمود رمضان بياتنة
8. ورثة المرحوم نظمي محمود رمضان بياتنة
وكيلهم المحاميان شكري النشاشيبي و موسى الكردي
الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/1/2019 في الدعوى المدنية رقم 637 /2011 وهو القرار القاضي برد الدفوع التي اثارها المستأنفين بقصد رد الدعوى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى بالرغم من ان المطالبة قد مضى عليها مدة السقوط القانونية.
2. اخطأت المحكمة في مخالفة كافة السوابق القضائية.
3. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعلة سقوط الحق بتقديم الدعوى لمرور الزمن.
4. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى بالرغم من ان الدعوى مخالفة لاحكام المادة 16 فقرة 2 من قانون التسوية
5. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى بالرغم من ان الدعوى مخالفة لاحكام المادة 14 فقرة 4 من قانون التسوية
6. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى بالرغم من كون الدعوى غير مسموعة قانونا لسبق الفصل بها.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية في 17/ 6/ 2019 طلب وكيل الجهة المستأنفة قبول هذا الاستئناف شكلا في حين عارض وكيل الجهة المستأنف عليها في ذلك وتقدم بمذكره خطيه يفصل فيها اسباب معارضته ، و عليه حجزت الدعوى للحكم في مساله قبول الاستئناف شكلا
المحكمة
بالتدقيق و المداولة ومن حيث قبول الاستئناف تجد المحكمة ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 قد نظم اصولا لتقديم الطلبات المتعلقة بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس استنادا الى احكام المادة 90 من قانون المحاكمات حيث نصت المادة 100 /1 على انه
( 1- تقدم الطلبات المشار إليها في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى )
ولما كان ذلك وكانت المحكمة تجد ان الدفوع التي اتى بها المستأنفون من خلال مطالعه خطيه مقدمه في جلسه 21/ 2/ 2017 تجد ان هذا الاجراء لا يوائم اجراء اقامه الدعوى على النحو الذي اشارت اليه المادة 100/ 1 من قانون اصول المحاكمات وعلى ذلك فان القرار الصادر في هذا الدفع على هذا النحو غير قابل للاستئناف ، وللتأكيد على ذلك نجد المادة 90 من قانون اصول المحاكمات تنص على ما يلي :
( يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف).
والواضح من مدلول هذه المادة انها تشترط وجود طلب يتضمن هذا الدفع حتى يكون القرار قابلا للاستئناف ؛ بمعنى اخر فانه ووفق مفهوم المخالفة فان عدم وجود طلب كالذي نصت عليه المادة 100 من قانون اصول محاكمات يؤدي الى عدم قبول استئناف القرار الصادر في رد هذه الدفوع .
لذلك
فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/ 6/ 2019