السنة
2019
الرقم
294
تاريخ الفصل
7 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك


                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

 

المستدعــــية:  جمانة يحيى زكريا وعري / رام الله   

            وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1-المجلس البلدي لبلدية رام الله/ رام الله2 - رئيس بلدية رام الله بالإضافة للوظيفة / رام الله 3 - رئيس واعضاء لجنة التحقيق وهم كل من :-

  - ماجد كيلاني / نقابة العمال وموظفي البلدية

  - ماهر الناطور/ عضو مجلس بلدي

  - الدكتورة صفاء دويك / مديرة انظمة المعلومات بالبلدية

  -عمر عساف /عضو مجلس

 

 

  - المهندس عدي الهندي / مدير المشاريع بالبلدية 4 - مدير عام بلدية رام الله بالإضافة للوظيفة/ رام الله5 - وزير الحكم المحلي بالإضافة للوظيفة / رام الله

 

الإجراءات

تاريخ  29/ 7/ 2018  تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم  للطعن في القرارات التالية:-

  1. القرار الصادر عن المجلس البلدي لبلديه رام الله  في جلسة رقم   10/ 2018 القاضي بأنهاء خدمات المستدعية اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 2018 .
  2. القرار بإحالة المستدعية الى التحقيق  و الصادر عن المجلس البلدي  المستدعى ضده الاول.
  3. القرار الصادر عن مدير عام البلدية القاضي بإيقاف المستدعية عن العمل والذي يتضمنه الكتاب الموجه منه بتاريخ 15/ 2 / 2018 .
  4. القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول في جلسته  رقــــــــم  10 / 2018  بتاريخ              6/ 3/ 2018  والذي  ورد  في  كتاب رئيس البلدية الموجه للمستدعية   المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 2018   والقاضي بكف يد المستدعية عن العمل.

 

يستند الطعن الى النعي على القرارات  المطعون فيها  بعيوب  مخالفة القانون وانها صادرة بالاستناد الى توصيات لجنة التحقيق المشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون  ولافتقادها لركن السبب ولبطلان الاجراءات التأديبية  وانعدام ضمانات الدفاع  واساءة استعمال السلطة  ومخالفه قاعدة تخصيص الاهداف  والغلو في تقدير العقوبة على أسوأ تقدير.

 

 بتاريخ   3/ 10/ 2018  وفي جلسة علنية تمهيدية  وبعد  ان اطلعت المحكمة على  بينة المستدعية  واقوال وكيلها اصدرت  قراراً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضوا في اصدار قرار قطعي  عليهم تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .

 

بتاريخ  23/10/2018   تقدم النائب العام بواسطه رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية  عن  المستدعى ضده الخامس وزير الحكم المحلي  تضمنت ان القرار الطعين يتفق واحكام القانون  و خاصه نص المادة 32 من نظام موظفي الهيئات المحلية 1 لسنه 2009.

 

وبتاريخ 28/ 10/ 2018  تقدم  وكيل المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع  بلائحة جوابيه  تضمنت ان القرارات المطعون فيها توافق احكام القانون واجراءات التحقيق  كانت بالاستناد الى القانون .

 

بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد  من رئيس النيابة العامة  ووكيل باقي المستدعى ضدهم  اللوائح الجوابية   ثم تقدمت الجهة المستدعى ضدها  من الاول وحتى الرابع  ببينتها  ضمن حافظة مستندات  في حين  تقدم وكيل  النيابة  العامة عن المستدعى ضده الخامس  ببينته  ضمن حافظة مستندات ايضاً   في حين صرح  وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة  وبعد ذلك ترافع  الاطراف  تباعا ًحسب الاصول.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان مخاصمة المستدعية المستدعى ضدهم  رئيس واعضاء لجنة التحقيق الواردة اسماؤهم تحت البند الثالث غير  قائمة على اساس من القانون  بحيث ان ما يؤثر في مركز المستدعية  هو القرار الصادر عن  المستدعى ضده الاول  القاضي بإنهاء خدماتها  وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضدهم رئيس واعضاء لجنه التحقيق تكون حقيقه بالرد.

 

هذا من حيث الخصومة أما من حيث الموضوع فإن أوراق الدعوى تنبئ  عن  ان  المستدعية  أحيلت بقرار من المجلس البلدي في رام الله الى لجنة التحقيق  للنظر في المخالفة المنسوبة اليها المتمثلة  في الولوج على البرامج المحوسبة من خلال كلمه مرور لمستخدم آخر وان لجنة التحقيق أوصت بأنهاء خدمات المستدعية  نظر لثبوت هذه المخالفة  و لوجود العديد من الانذارات النهائية بالفصل،  وعلى ضوء هذه التوصية اصدر المجلس البلدي قراره المطعون فيه بتاريخ             6 /3/ 2018  المتضمن فصل المستدعية من وظيفتها  وقت صادق وزير الحكم المحلي على هذا القرار  بتاريخ 29 /5/ 2018 .

 

 هذا بخصوص الوقائع  واما عن دفع الجهة  المستدعى ضدها  من الاول  وحتى الرابع  بوجوب رد الدعوى لتقديمها بعد  الميعاد المقرر قانونا، فان المحكمة تجد  ان هذا الدفع غير وارد ذلك  ان الثابت من الاوراق ان المستدعية لم تبلغ  بهذا القرار الا   بموجب الكتاب الموجه اليها  والصادر عن المستدعى ضده الثاني رئيس البلدية والمؤرخ  12 / 6/  2018  مع العلم انه لا يوجد  على هذا الكتاب ما يفيد تاريخ تبليغ المستدعية،  وعلى ذلك تكون الدعوى المقامة بتاريخ                          29/ 7/ 2018   مقامه ضمن الميعاد القانوني  وذلك بخصوص القرار المطعون فيه الاول ،  اما عن القرار المطعون فيه الثاني  والمتعلق بالإحالة الى  لجنه التحقيق  فهو ليس من عداد القرارات  الإدارية النهائية   وبالتالي يكون غير قابل للطعن  ونقرر عدم قبول الطعن فيما يتعلق به.

 

 واما عن القرار المطعون فيه  الثالث  والذي يتعلق بقرار  المستدعى ضده الرابع مدير عام البلدية  بوقف المستدعية عن العمل حتى انتهاء لجنه التحقيق  فان المحكمة تجد ان الكتاب الصادر عن مدير عام البلدية  ما هو الا تبليغ  بقرار وقف المستدعية عن العمل  وقد جاء فيه بوضوح  ما يشير الى انه  مجرد تبليغ  حيث ورد فيها (عباره تقرر) وعليه  فاننا محاكمة شخص قام بإجراء تبليغ قرار  يكون في غير محله  اضف الى ذلك فان  قرار  المجلس بوقف المستدعية عن العمل  وان كان الطعن به جائزا  من حيث الاصل  الا انه ولما صدر قرار آخر عن المجلس البلدي بفصل المستدعية  فقد عدل في مركزها القانوني الناشئ عن قرارهم وقف العمل المؤقت  لحن انتهاء اعمال التحقيق  فان القرار الاخير  بالفصل يكون قد  استغرقه قرار الوقف المؤقت عن العمل  ولم يعد للمستدعية المصلحة في الطعن فيه،  لذلك فان الطعن في هذا القرار يكون واجب الرد.

 

 و اما عن القرار المطعون  فيه  الرابع وهو قرار المجلس البلدي  الصادر بتاريخ 6/ 3/  2018   الذي  بلغت به المستدعية بموجب الكتاب  الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 12/ 3 / 2018  تحت عنوان كف يد  المستدعية عن العمل   فهذا القرار  بتاريخ صدوره لم يكن قرارا نهائياً  حتى يمكن الطعن فيه  بحيث انه  لم يقترن  بمصادقة الوزير  في ذلك التاريخ  وعليه فان القرار الوحيد القابل للطعن هو القرار المطعون فيه  الاول  المصادق عليه من وزير الحكم المحلي الذي  سوف نقوم ببحثه  تاليا  ويكون   الطعن   بالقرارات المطعون فيها الثاني والثالث والرابع  واجب الرد للأسباب التي وضحناها.

 

 و اما فيما يتعلق في القرار المطعون فيه الاول  فان المحكمة تجد ان هذا القرار  واجب الالغاء  للأسباب الأتية :

 

  1. ان اللجنة المشكلة لغايات التحقيق مع  المستدعية مشكلة على خلاف حكم القانون  بحيث انها  تتألف من خمسه اعضاء كما هو  جلي من محاضر التحقيق المبرزة ، في حين ان المادة 31 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنه 2009  تنص على  ان تشكل لجنة التحقيق من المدير التنفيذي او احد كبار موظفي الهيئة بالإضافة  الى عضوين من المجلس البلدي .

 

2. الامر الثاني  وهو امر بالغ الأهمية  ان المجلس البلدي  لم  يعمل حكم القانون عند إصدار القرار المطعون فيه  حيث استند المجلس البلدي في قراره المطعون فيه الاول  الى اعمال لجنه التحقيق  كما هو واضح من الكتب  المؤرخـــــــــــة في 12/ 3/ 2018 وفــــــــي 12/ 6/ 2018 ، في حين ان نظام موظفي الهيئات المحلية سالف الذكر  يوجب المجلس  البلدي بعد انتهاء  لجنه التحقيق من اعمالها وتقديم توصياتها  يوجب على المجلس البلدي  ان يباشر بنفسه تحقيقا آخر وهو ما نصت عليه المادتين 31  حيث تقول  (يجمع الرئيس المجلس للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بعد أن يبلغ جميع الأعضاء بأنه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف) . ثم اردفت  المادة 32 /1  لتضيف   انــــه ( يتوجب على المجلس أن يدعو الموظف المتهم للمثول أمامه لسماع إفادته ودفاعه والاستماع لشهود الإثبات وشهود الدفاع، ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف أو بإدانته وإيقاع إحدى العقوبات المسلكية الآتية….)

 

ولما لم يثبت المستدعى ضدهم الاول والثاني  قيامهم بهذه الاجراءات التي يجب ان تعقب اعمال لجنه التحقيق  فان اصداره للقرار المطعون فيه الاول  يكون مخالفا لحكم القانون  وحقيقا بالإلغاء،  كما ان   مصادقه المطعون ضده الخامس  وزير الحكم المحلي على هذا القرار دون التحقق من صحه الاجراء   بما له من صفة رقابية  يؤدي كذلك الى الغاء القرار .

 

لما تقدم يغدو القرار الاداري المطعون فيه الاول حريا بالإلغاء

 

 

 

لهذه الاسباب

 

فإن المحكمة تقرر :

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم  الثالث  والرابع  رئيس واعضاء لجنه التحقيق و  مدير عام البلدية  لعدم صحه الخصومة . 
  2. رد الدعوى فيما يتعلق بالقرارات المطعون فيها الثاني والثالث والرابع  للأسباب التي اشرنا اليها في هذا  الحكم .
  3. الغاء القرار  المطعون فيه الاول الصادر عن المجلس البلدي  المطعون ضده الاول في جلسته  رقم  10 / 2018  المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2018 والقاضي بفصل المستدعية  من الوظيفة .

 

 

          حكماً حضورياً  صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 7/9/2020