دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري
المستدعــــية: جمانة يحيى زكريا وعري / رام الله
وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله
المستدعى ضدهم:
1-المجلس البلدي لبلدية رام الله/ رام الله2 - رئيس بلدية رام الله بالإضافة للوظيفة / رام الله 3 - رئيس واعضاء لجنة التحقيق وهم كل من :-
- ماجد كيلاني / نقابة العمال وموظفي البلدية
- ماهر الناطور/ عضو مجلس بلدي
- الدكتورة صفاء دويك / مديرة انظمة المعلومات بالبلدية
-عمر عساف /عضو مجلس
- المهندس عدي الهندي / مدير المشاريع بالبلدية 4 - مدير عام بلدية رام الله بالإضافة للوظيفة/ رام الله5 - وزير الحكم المحلي بالإضافة للوظيفة / رام الله
الإجراءات
تاريخ 29/ 7/ 2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارات التالية:-
يستند الطعن الى النعي على القرارات المطعون فيها بعيوب مخالفة القانون وانها صادرة بالاستناد الى توصيات لجنة التحقيق المشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون ولافتقادها لركن السبب ولبطلان الاجراءات التأديبية وانعدام ضمانات الدفاع واساءة استعمال السلطة ومخالفه قاعدة تخصيص الاهداف والغلو في تقدير العقوبة على أسوأ تقدير.
بتاريخ 3/ 10/ 2018 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعية واقوال وكيلها اصدرت قراراً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضوا في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .
بتاريخ 23/10/2018 تقدم النائب العام بواسطه رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضده الخامس وزير الحكم المحلي تضمنت ان القرار الطعين يتفق واحكام القانون و خاصه نص المادة 32 من نظام موظفي الهيئات المحلية 1 لسنه 2009.
وبتاريخ 28/ 10/ 2018 تقدم وكيل المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع بلائحة جوابيه تضمنت ان القرارات المطعون فيها توافق احكام القانون واجراءات التحقيق كانت بالاستناد الى القانون .
بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد من رئيس النيابة العامة ووكيل باقي المستدعى ضدهم اللوائح الجوابية ثم تقدمت الجهة المستدعى ضدها من الاول وحتى الرابع ببينتها ضمن حافظة مستندات في حين تقدم وكيل النيابة العامة عن المستدعى ضده الخامس ببينته ضمن حافظة مستندات ايضاً في حين صرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وبعد ذلك ترافع الاطراف تباعا ًحسب الاصول.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان مخاصمة المستدعية المستدعى ضدهم رئيس واعضاء لجنة التحقيق الواردة اسماؤهم تحت البند الثالث غير قائمة على اساس من القانون بحيث ان ما يؤثر في مركز المستدعية هو القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول القاضي بإنهاء خدماتها وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضدهم رئيس واعضاء لجنه التحقيق تكون حقيقه بالرد.
هذا من حيث الخصومة أما من حيث الموضوع فإن أوراق الدعوى تنبئ عن ان المستدعية أحيلت بقرار من المجلس البلدي في رام الله الى لجنة التحقيق للنظر في المخالفة المنسوبة اليها المتمثلة في الولوج على البرامج المحوسبة من خلال كلمه مرور لمستخدم آخر وان لجنة التحقيق أوصت بأنهاء خدمات المستدعية نظر لثبوت هذه المخالفة و لوجود العديد من الانذارات النهائية بالفصل، وعلى ضوء هذه التوصية اصدر المجلس البلدي قراره المطعون فيه بتاريخ 6 /3/ 2018 المتضمن فصل المستدعية من وظيفتها وقت صادق وزير الحكم المحلي على هذا القرار بتاريخ 29 /5/ 2018 .
هذا بخصوص الوقائع واما عن دفع الجهة المستدعى ضدها من الاول وحتى الرابع بوجوب رد الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانونا، فان المحكمة تجد ان هذا الدفع غير وارد ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستدعية لم تبلغ بهذا القرار الا بموجب الكتاب الموجه اليها والصادر عن المستدعى ضده الثاني رئيس البلدية والمؤرخ 12 / 6/ 2018 مع العلم انه لا يوجد على هذا الكتاب ما يفيد تاريخ تبليغ المستدعية، وعلى ذلك تكون الدعوى المقامة بتاريخ 29/ 7/ 2018 مقامه ضمن الميعاد القانوني وذلك بخصوص القرار المطعون فيه الاول ، اما عن القرار المطعون فيه الثاني والمتعلق بالإحالة الى لجنه التحقيق فهو ليس من عداد القرارات الإدارية النهائية وبالتالي يكون غير قابل للطعن ونقرر عدم قبول الطعن فيما يتعلق به.
واما عن القرار المطعون فيه الثالث والذي يتعلق بقرار المستدعى ضده الرابع مدير عام البلدية بوقف المستدعية عن العمل حتى انتهاء لجنه التحقيق فان المحكمة تجد ان الكتاب الصادر عن مدير عام البلدية ما هو الا تبليغ بقرار وقف المستدعية عن العمل وقد جاء فيه بوضوح ما يشير الى انه مجرد تبليغ حيث ورد فيها (عباره تقرر) وعليه فاننا محاكمة شخص قام بإجراء تبليغ قرار يكون في غير محله اضف الى ذلك فان قرار المجلس بوقف المستدعية عن العمل وان كان الطعن به جائزا من حيث الاصل الا انه ولما صدر قرار آخر عن المجلس البلدي بفصل المستدعية فقد عدل في مركزها القانوني الناشئ عن قرارهم وقف العمل المؤقت لحن انتهاء اعمال التحقيق فان القرار الاخير بالفصل يكون قد استغرقه قرار الوقف المؤقت عن العمل ولم يعد للمستدعية المصلحة في الطعن فيه، لذلك فان الطعن في هذا القرار يكون واجب الرد.
و اما عن القرار المطعون فيه الرابع وهو قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2018 الذي بلغت به المستدعية بموجب الكتاب الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 12/ 3 / 2018 تحت عنوان كف يد المستدعية عن العمل فهذا القرار بتاريخ صدوره لم يكن قرارا نهائياً حتى يمكن الطعن فيه بحيث انه لم يقترن بمصادقة الوزير في ذلك التاريخ وعليه فان القرار الوحيد القابل للطعن هو القرار المطعون فيه الاول المصادق عليه من وزير الحكم المحلي الذي سوف نقوم ببحثه تاليا ويكون الطعن بالقرارات المطعون فيها الثاني والثالث والرابع واجب الرد للأسباب التي وضحناها.
و اما فيما يتعلق في القرار المطعون فيه الاول فان المحكمة تجد ان هذا القرار واجب الالغاء للأسباب الأتية :
2. الامر الثاني وهو امر بالغ الأهمية ان المجلس البلدي لم يعمل حكم القانون عند إصدار القرار المطعون فيه حيث استند المجلس البلدي في قراره المطعون فيه الاول الى اعمال لجنه التحقيق كما هو واضح من الكتب المؤرخـــــــــــة في 12/ 3/ 2018 وفــــــــي 12/ 6/ 2018 ، في حين ان نظام موظفي الهيئات المحلية سالف الذكر يوجب المجلس البلدي بعد انتهاء لجنه التحقيق من اعمالها وتقديم توصياتها يوجب على المجلس البلدي ان يباشر بنفسه تحقيقا آخر وهو ما نصت عليه المادتين 31 حيث تقول (يجمع الرئيس المجلس للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بعد أن يبلغ جميع الأعضاء بأنه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف) . ثم اردفت المادة 32 /1 لتضيف انــــه ( يتوجب على المجلس أن يدعو الموظف المتهم للمثول أمامه لسماع إفادته ودفاعه والاستماع لشهود الإثبات وشهود الدفاع، ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف أو بإدانته وإيقاع إحدى العقوبات المسلكية الآتية….)
ولما لم يثبت المستدعى ضدهم الاول والثاني قيامهم بهذه الاجراءات التي يجب ان تعقب اعمال لجنه التحقيق فان اصداره للقرار المطعون فيه الاول يكون مخالفا لحكم القانون وحقيقا بالإلغاء، كما ان مصادقه المطعون ضده الخامس وزير الحكم المحلي على هذا القرار دون التحقق من صحه الاجراء بما له من صفة رقابية يؤدي كذلك الى الغاء القرار .
لما تقدم يغدو القرار الاداري المطعون فيه الاول حريا بالإلغاء.
لهذه الاسباب
فإن المحكمة تقرر :
حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 7/9/2020