السنة
2016
الرقم
1581
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : نصار محمد شعبان البرغوثي / رام الله.

                     وكيله المحامي: سيف شلعوط / البيره.

المطعون عليهما : 1- جمعه عيسى عبد الرحمن الخالدي / رام الله.

                           2- منال جمعه عيسى عبد الرحمن الخالدي / رام الله.

                      وكيلاهما المحامي: فضل نجاجره / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/12/2016 لنقض الحكم االمطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 728/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص المحكمة بدعوى الجهة المدعيه حيث أن الصلاحيه والاختصاص بنظرها يعود للمحاكم الشرعيه، وتضمين الجهة المدعيه (المستأنف عليها) الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة استئناف رام الله بعدم رد الاستئناف شكلاً كون الحكم المستأنف من القرارات غير القابله للطعن، حيث لم ترفع محكمة البداية يدها عن الدعوى.

2- أخطأت المحكمة الاستئنافيه عندما قررت ان محكمة البداية غير مختصه بنظر دعوى مطالبه ماليه تفوق قيمتها (10000) عشرة آلاف دينار اردني.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب ومخالفاً للماده 41 من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابيه رغم تبلغ وكيلهما حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان الطاعن كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون عليهما) الدعوى المدنيه رقم 1020/2014 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها "مطالبه ماليه بقيمه (224,500) شيقل وذلك بسبب رفضهما إتمام زواج المدعي وفق ما هو متفق عليه دون مسوغ قانوني.

بالمحاكمه الجاريه امام محكمة بداية رام الله تقدم المطعون عليهما بطلب يحمل رقم 989/2014 لرد دعوى قبل الدخول بالاساس سنداً للمادتين (90، 102) من الاصول المدنيه والتجاريه، وذلك لرد الدعوى لعله:

1- عدم الاختصاص النوعي.

2- انعدام السبب .

3- انعدام الخصومه، وبنتيجه المحاكمه في هذا الطلب أصدرت المحكمة بتاريخ 16/5/2016 حكمها القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص ومن ثم ضم باقي الدفوع الوارده في الطلب الى الدعوى للبت فيها بالحكم الفاصل فيها، على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالاستئناف المدني رقم 728/2016 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجه المحاكمه اصدرت بتاريخ 24/11/2016 حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها أعلاه.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف بالخطأ إذ هي لم ترد الاستئناف شكلاً ، كون الحكم المستأنف غير قابل للاستئناف باعتباره لم يرفع يد المحكمة التي اصدرته عن الدعوى.

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الطلب المقدم من الطاعن لرد الدعوى المتفرع عنها قبل الدخول بالاساس لعله عدم الاختصاص النوعي بالاضافه الى اسباب أخرى تتصل بانعدام الخصومه والسبب.

وحيث ان السبب الاول الذي بني عليه الطلب (عدم الاختصاص النوعي) من شأن ثبوته يؤدي الى عدم قبول الدعوى .

وحبث ان الماده (90) من الاصول المدنيه والتجاريه رقم (2) لسنة 2001 مصت على " يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى أي سبب يؤدي الى عدم قبولها قبل الدخول في الاساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلاً للاستئناف".

وبانزال حكم القانون على ما ينعى فيه الطاعن على المحكمة من خطأ إذ هي لم تقرر رد الطعن شكلاً، فإن هذا السبب يغدو في ضوء الماده (90) المشار اليها والتي اجازت الطعن بالاستئناف بالقرار الصادر برد الطلب او قبوله يغدو في غير محله ومستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة حينما قررت عدم الاختصاص بنظر دعوى مطالبه ماليه تفوق قيمتها10000 آلاف دينار اردني وان حكمها جاء قاصراً في التعليل والتسبيب ومخالفاً للماده (41) من الاصول المدنيه والتجاريه.

وفي ذلك نجد بعد عطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد جاء فيه " وحيث تجد المحكمة أن الماده (132) من قانون الاحوال الشخصيه قد حددت الاحكام الخاصه بالنزاع والشقاق بين الزوجين، وحددت اسس التعويض عنها حيث حددت الفقره (هـ) من الماده المذكوره التعويض في حال كان الاساءه من الزوجه، إذ نصت الفقره (هـ) إذا عجز الحكمان عن الاصلاح وظهر لهما ان الاساءه جميعها من الزوجه قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه… وعليه فإن المحكمة تجد :

1- ان المدعي بلائحة دعواه الاساس 1020/2014 لم يبين فيما إذا جرى التفريق بينه وبين المدعى عليها بالفعل او ان دعوى النزاع والشقاق ما زالت عالقه بينهما.

2- سواء في حال الفرض الاول او الثاني - الدعوى ما زالت عالقه ام تم التفريق بينهما بنتيجتها، فإن أمر البت في طلبات المدعي الوارده في لائحة دعواه خارجه عن اختصاص هذه المحكمة ، وحيث ان تلك الطلبات ينحصر البت فيها بالمحاكم الشرعيه ويخرج الاختصاص النوعي لها عن صلاحيه المحاكم النظاميه حيث ان التعويض في دعاوى النزاع والشقاق والتفريق لاجلها وما يتعلق بها يكون أمر الاختصاص به للمحاكم الشرعيه حسب احكام الماده 132 من قانون الاحوال الشخصيه، وعليه ودون البحث بباقي اسباب الاستئناف يكون السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله) [طبقاً لما جاء بالحكم المطعون فيه.]

ولما كانت مدونات الحكم الطعين المشار اليه وما حُمل عليه من علل واسباب قد لامست عناصر النزاع الواقعيه على النحو الذي اثبتته البينه المقدمه واحاط بفهم الواقع على نحو صحيح، وانزل عليها حكم القانون (الماده 132 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه لسنة 1976) (وليس قانون الاحوال الشخصيه كما أشار الى ذلك القرار الطعين) انزالاً صحيحاً يتفق وتلك الوقائع، وعلى نحو سليم يؤدي الى النتيجه التي خلصت اليها المحكمة ما دام أن الثابت من الاوراق يشير الى ان المدعي قد عقد قرانه على المدعى عليها الثانيه، وان هنالك دعوى نزاع وشقاق بين الزوجين (المدعي والمدعى عليها الثانيه) بصرف النظر عن تحقق الخلوه الصحيحه من عدمه، ما دام ان المحكمين طبقاً للماده 132 اصول المحاكمات الشرعيه سالفه الاشاره قد منحت الصلاحيه لهما بتحديد العوض المالي الذي يريانه بنتيجة التحقيق في النزاع والشقاق.

ولما كانت الفقره (ز) من ذات المادة قد نصت على " اذا حكم على الزوجه بأي عوض وكانت هي طالبه التفريق فعليها ان تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حاله موافقه الزوج على التأجيل، يقرر الحكمان التفريق على البدل، ويحكم القاضي بذلك أما اذا كان الزوج هو طالب التفريق، وقرر الحكمان ان تدفع الزوجه عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين".

ومن ذلك كله نصل الى ان المطالبه بالتعويض عن الخلافات الناشئة بين الزوجين بعد عقد قرانهما، إنما تختص به المحاكم الشرعيه التي هي وحدها صاحبه الولايه في الفصل في تلك النزاعات والحكم بقيمه التعويض عنها.

وعليه ولما كان ما خلص اليه الحكم الطعين من حيث النتيجه واقع في محله ويتفق واحكام القانون فإن اسباب الطعن تغدو حريه باالرد.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019