المادة رقم 41 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اختصاص محكمة البداية
1- تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
2- تمارس محكمة البداية صلاحيتها الاستئنافية في الأحوال المبينة في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية