السنة
2017
الرقم
418
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي .

المستأنفون : 1) أسعد حسين أسعد جري / نابلس 

                  2) مأمون عبد الحميد أمين شاهين / نابلس

                  3) محمد سامر عبد الحميد أمين شاهين / نابلس

                     وكيلهم المحامي خالد رشيد / نابلس   

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه:   مدير دائرة تسجيل أراضي حوارة ( حورون )

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 07/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 219/2016 تاريخ 06/02/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1-    القرار المستأنف مخالف لأصول وزن البينات.

2-  القرار المستأنف يشوبه قصور في التعليل والتسبيب.

3-  القرار المستأنف صدر بصورة خاطئة بالقول أن موضوع الدعوى مخالفة للتعليمات الإدارية الصادرة عن مدير تسجيل الأراضي.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالقول أن رفع إشارة الحجز هو طعن أو اعتراض على قرار وتعليمات إدارية ، مما يجعل من قرارها المستأنف مخالف لأحكام المادة 41 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 09/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وكررت وكيلة المستأنفين المنابة لائحة الاستئناف وترافعت وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 03/10/2017 تقرر فتح باب المرافعات وتكليف وكيلة المستأنفين المنابة بإحضار صورة مصدقة عن الكتاب رقم 6/12/5 - 2935 تاريخ 14/6/77 الخاص بالسجل رقم 2 ص 41.

بجلسة 14/11/2017 تم إبراز كتاب ضابط شؤون العدلية رقم 6/512-2289 وميز بالحرف و/1 وكرر وكيل المستأنفين أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

لللب

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لأسباب الاستئناف مجتمعة ، تجد أنها تنصب في واقعة واحدة، تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات مما أوصلها إلى نتيجة خاطئة بالقول أن موضوع الدعوى يشكل مخالفة للتعليمات الإدارية الصادرة عن مدير تسجيل الأراضي ، وأن هذا الأمر أي رفع إشارة الحجز هو طعن واعتراض على قرار وتعليمات إدارية.

اذ برجوع محكمتنا لواقع الملف المستأنف من حيث ما ورد في لائحة الدعوى عن وقائع والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المدعين تقدموا بالدعوى المستأنفة مطالبين بفك إشارة الحجز لقطعتي الأراضي المسجلتين في السجل رقم 3 ص 41 والسجل 3 ص 42 تسجيل  أراضي حورون، بداع أن تسجيل القطعتين في سجلين مختلفين رغم أنهما ذات القطعة وهذا الخطأ عائد لفعل مسجل دائرة الأراضي بحورون والذي يرفض العودة عن خطئه إلا بموجب قرار قضائي. 

وبالنظر إلى البينات الشفوية المقدمة في الملف فقد أكد جميع الشهود على أن الأرض تقع في قرية بورين موقع الطور وموقع الورشة وانه تم ورود ملاحظات على السند بأنه لا يجوز إجراء أية معاملة بسبب ازدواجية التسجيل ،حيث تم تسجيل هذه الأرض مرتين بأسماء أشخاص مختلفين وأن وجود هذه الإشارة يلحق ضرر كبير بالمدعين.

 كما وأنه وبالرجوع إلى واقع كتاب مدير تسجيل الأراضي الموجه  الى ضابط شؤون العدلية وهو المبرز م/2 ،  الذي تضمن بأنه لا يجوز إجراء أي معاملة بسبب ازدواجية التسجيل وان على الفريق المتضرر  مراجعة المحاكم المختصة بخصوص ذلك. كما وباطلاع محكمتنا على واقع المبرزين م/4 المؤلف من صورتي سندي صادرين عن مكتب تسجيل الأراضي في حورون نجد أن السند الأول يتعلق برقم العقد 59 تاريخ 17/05/1967 والثاني يتعلق برقم العقد 61 تاريخ 22/05/1967 وبموجب خانتي الملاحظات على السندين، فقد تقرر عدم جواز إجراء أي معاملة بسبب ازدواجية التسجيل بناء على كتاب مدير تسجيل الأراضي رقم 6/12-5 2389 تاريخ 14/06/1977 ، وبالتالي وبما أن حظر إجراء اية معاملة نابع عن كتاب مدير تسجيل الأراضي الموجه إلى ضابط شؤون العدلية على أساس ازدواجية التسجيل، فإنه جدير بالذكر أن هذا القرار الذي افصح عنه مدير التسجيل له صفة الالتزام بما له من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح المرعية على أثره احدث هذا القرار أثر قانوني ، ولمعرفة فيما إذا كان الأثر القانوني مشروعا ً من عدمه فإن القضاء الإداري صاحب الاختصاص للتحقق من مدى مشروعية مصدر القرار وليس القضاء العادي.

وعليه وبما ان ذلك القرار المشار اليه أحدث تعديلاً  في المركز القانوني للجهة المدعية بما تلقته من حقوق من مورثها ، فإنه على تلك الجهة مراجعة القضاء صاحب الاختصاص وهو القضاء الإداري ،الأمر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى له أصل ثابت في مفهوم القرار الإداري وأثره القانوني على الافراد.

لــــــــــــذلك

 وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف بالتعديل او الإلغاء للأسباب التي سبقت أعلاه، فإن محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

حكما ً حضوريا ًصدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفين  وبغياب وكيل المستأنف عليه  قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 21/11/2017.


 الكاتب                                                                                                         رئيس الهيئة

ن.ع                                                                                                        القاضي فواز عطية