السنة
2017
الرقم
418
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــنون: 1) و.ط / باقة الشرقية

                       2) ن.ط / باقة الشرقية

                       3) ي.ع / باقة الشرقية

         وكيلهم المحامي: تامر الصباح / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 05/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/05/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 40/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للسير بها حسب الأًصول.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه باطل وأن محكمة بداية طولكرم تجاوزت حدود اختصاصها.

3- أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره.

طالب الطاعنون قبول الطعن موضوعا ً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً ولما كانت المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية تفيد "إذا لم يكن الطعن مقدم من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردني أو ما يعادلها ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية".

ولما كان إيداع مبلغ التأمين (50) دينار هو شرط أساسي لقبول الطعن بطريق النقض.

ولما كان الطاعنون غير مشمولين بهذه الاستثناءات ولم يودعوا خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار عن كل واحد منهم ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أنهم موقوفين فإن الطعن والحالة هذه يغدو حري بعدم القبول.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

         ن.ر