السنة
2018
الرقم
8
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

الطــــــاعـــــــن : ا.ط / الخليل   

             وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 03/01/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 في الاستئناف رقم 648/2016 والمتضمن رفض طلب وكيل المستأنف (الطاعن) بتقديم بينة .

أسباب الطعن :-

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة برد طلب وكيل الطاعن .

3- أخطأت المحكمة بامهال وكيل الطاعن للمرافعة ولم ترد الاستئناف موضوعاً .

4- أن الطاعن قد احتصل على قرار متفق مع الأصول والقانون .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ 50 دينار في خزينة المحكمة وفق ما تتطلبه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ... الخ]

وحيث أن الطاعن غير موقوف ولم يكن معفى من الرسوم القضائية ولم يقم بإيداع المبلغ المطلوب .

علماً بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018