السنة
2018
الرقم
685
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ر.ا / نابلس.

              وكيلته المحامية: دينا ياسين / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2011 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 499/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- القرار الطعين جاء مجحفاً بحق الطاعن.

2- إن كامل الاجراءات التي بني عليها القرار هي اجراءات باطلة.

3- إن المستأنف لم يتبلغ ورقة التبليغ حسب الاصول.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه العامه في لائحتها الجوابية رد الطعن.

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن لم يقم بايداع خزينة المحكمة مبلغ (50) دينارا وفق ما تقتضيه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص [ اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سلابة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه].

وعليه وحيث أن الطاعن غير موقوف ولم يتم اعفائه من الرسوم القضائية ولم يقم بايداع مبلغ (50) دينار خزينة المحكمة مما يستوجب لذلك عدم قبول الطعن منوهين أيضاً الا انه لا يوجد وكالة للمحامية دينا ياسين وكيله الطاعن في الملف.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019