السنة
2018
الرقم
690
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ف.ص / سلفيت 

          وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم 

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيل بتاريخ 23/12/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 652/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتعديل العقوبة لتصبح الغرامة بواقع ألفي دينار أردني .

أسباب الطعن :-

1- أخطأت المحكمة وخالفت القانون حيث أنه لا يجوز ملاحقة المتهم على ذات الفعل مرتين .

2- أخطأت المحكمة في الاعتماد على البينة المقدمة من النيابة .

3- أخطأت المحكمة في عدم تفعيل المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية .

4- أخطأت المحكمة في جمع العقوبات وكان عليها الحكم على الطاعن بمبلغ ألف دينار .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابة العامة لائحة طعن جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ (50) دينار خزينة المحكمة كما تفرضه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [ اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعد هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ].

          وعليه وحيث أن الطاعن غير موقوف ولم يتم اعفائه من الرسوم القضائية ولم يقم بإيداع المبلغ المطلوب في خزينة المحكمة .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/03/2019