الموضوع: الطعن المقدم من مجلس نقابة الأطباء للطعن حول عدم دستورية نص المادة (4\1) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والتي تنص على: يحظر ممارسة الإضراب على "1- موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم"، وذلك لمخالفتها ما ورد في نص المادة (25\4) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته التي نصت على: "الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون".