الموضوع:طلب تفسير نص المادتين (36،46)من القرار بقانون رقم(4)لسنه 2016بشأن حماية الأحداث وفقا للمادة (30/1)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم3لسنه2006وتعديلاته وذالك على النحو التالي:
1-إن المشرع في المادة (36 )من القرار بقانون رقم (4 )لسنة 2016م بشأن حمايةالأحداث استخدم عبارة "الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر".
2 -إن المشرع في المادة (46 )من القرار بقانون المشار إليه استخدم عبارة "الحدث الذي أتم الخامسة عشر".