التدابير الخاصة بالأحداث ما دون سن الخامسة عشر سنة
يحكم على الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعلاً مجرماً إحدى التدابير الآتية:
1. التوبيخ.
2. التسليم.
3. الإلحاق بالتدريب المهني.
4. الإلزام بواجبات معينة.
5. الاختبار القضائي.
6. أمر المراقبة الاجتماعية.
7. الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
8. الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة.