المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

التدابير الخاصة بالأحداث ما دون سن الخامسة عشر سنة
يحكم على الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعلاً مجرماً إحدى التدابير الآتية:
1. التوبيخ.
2. التسليم.
3. الإلحاق بالتدريب المهني.
4. الإلزام بواجبات معينة.
5. الاختبار القضائي.
6. أمر المراقبة الاجتماعية.
7. الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
8. الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة.