المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

التدابير الخاصة بالأحداث ما فوق الخمسة عشر سنة
1. إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر، ولم تجاوز الثامنة عشر من عمره إحدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك وفقاً للآتي:
‌أ. مدة لا تزيد على (9) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام.
‌ب. مدة لا تزيد على (7) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد.
‌ج. مدة لا تزيد على (5) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات الأخرى.
2. إذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس، يوضع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالإيداع أن تحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون أو الحكم عليه بتدبير بالخدمة للمصلحة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
3. في حال الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، فعلى قاضي الأحداث أن يقرن ذلك بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون، باستثناء تدبير التوبيخ.
4. لا تخل الأحكام السابقة في سلطة المحكمة في تطبيق أحكام الظروف القضائية المخففة الواردة في قانون العقوبات النافذ في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الفعل المجرم المقترف من الحدث.