السنة
2022
الرقم
6
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (15 )من القرار بقانون رقم( 40)لسنة 2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم1 لسنة 2002  والتي تنص على "تعدل المادة (35) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها، على أنه يجوز تعديل موعد هذه العطلة بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح الرئيس، ولكل قاضٍ الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر. 2. يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها خمسة وثلاثين يوماً من السنة، أثناء العطلة القضائية أو خارجها، وتحتسب إجازة القاضي أثناء العطلة القضائية جزءاً من إجازته السنوية. 3. يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة التابع لها قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيلها إلى الرئيس مع رأيه في الطلب، مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. 4. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية إلى قاضٍ أو أكثر. 5. تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة"،وذالك لمخالفتها  المادة( 30 )من القانون  الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاتة وطلب الحكم بعدم دستورية المادة 15 والغاءها وشل آثارها.