المادة رقم 35 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة
1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز (يوليه) وتنتهي بنهاية شهر آب (أغسطس).
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوما.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية