الموضوع :طلب تفسير مقدم من معالي وزير العدل الفلسطيني لتفسير
النص التشريعي لأحكام المادتين (9/1 ،18 )من القرار بقانون رقم(17)لسنة 2016م
بشأن التنفيذ الشرعي والمادة (51 )من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23 )لسنة 2005م
عملا بأحكام المادة (30/1 )من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة 2006م