الموضوع:الطعن بعدم دستورية المواد(156 ،162 ،165 )من قانون الأحوال الشخصية رقم (61 )لسنة 1976م، وعدم دستوريةالمادتين(243 ،244 )من قانون العائلة البيزنطي، وعدم دستورية المادتين (123 ،125 )من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية لمخالفته لنص المادة 45/2من قانون المحكمه الدستورية العليا .