السنة
2022
الرقم
8
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن  بعدم دستورية المواد(156 ،162 ،165 )من قانون الأحوال الشخصية رقم (61 )لسنة 1976م، وعدم دستوريةالمادتين(243 ،244 )من قانون العائلة البيزنطي، وعدم دستورية المادتين (123 ،125 )من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية لمخالفته لنص المادة 45/2من قانون المحكمه الدستورية العليا .