المادة رقم 156 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

سقوط الحضانة
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية