الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الأحوال الشخصية لسنة ...
المادة رقم 156 من ...
المادة رقم 156 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
سقوط الحضانة
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 8/2022 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022-07-13