السنة
2022
الرقم
8
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة و كمال جبر .

 

المستــدعــي : المحامي نعيم محمد نافع صوالحة 

المستدعى ضدهم : 1. مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالاضافة لوظيفته .

2. رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالاضافة لوظيفته .

3. رئيس واعضاء لجنة التقاعد المدني بالاضافة لوظيفته .

4. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً باحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعين المرجع المختص بنظر الدعوى رقم 322/2021 المقدمة الى محكمة صلح رام الله ، والذي قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى ، بالنظر الى انها غير مقدرة القيمة واحالتها الى محكمة بداية رام الله حيث قضت الاخيرة بعدم اختصاصها نظراً لان القيمة الحقيقية للدعوى تساوي مبلغ ( 11626) شيكل .

                                       

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على لائحة الدعوى رقم 322/2021 المقدمة من المستدعي نجد بان مطلوب المستدعي بها هو الحكم له بفروقات غلاء المعيشة الممتدة من تاريخ 20/8/2016 ولغاية 31/1/2021 على اعتبار ان الجهة المدعى عليها وحين احالة المدعي للتقاعد لم تحسب له علاوة غلاء المعيشة ضمن راتبه التقاعدي وفق احكام المادة (1 ) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الامر الذي حدا به لاقامة دعواه المذكورة امام محكمة صلح رام الله والتي قضت بتاريخ 26/10/2021 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نظراً لانها غير مقدرة القيمة واحالتها الى محكمة  بداية رام الله والتي قضت بدورها بتاريخ 26/12/2021 بعدم اختصاصها بها نظراً لان القيمة الفعلية للدعوى البالغة (11626 ) تدخل ضمن الحدّ الصلحي الامر الذي حدا بالمستدعي لتقديم طلبه الحالي لتعين مرجع .

المحكمة وبعطف النظر على لائحة الدعوى المقدمة ولما كانت قواعد تقدير قيمة الدعوى انما تقوم بالنظر الى قيمة المطالبة القضائية حيث بين قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قواعد تقدير قيمة الدعوى في الفصل الثاني من الباب الثاني منه في المواد 31 حتى 38 .

ولما كانت المادة 37/ 1 من ذات القانون قد نصت صراحة ( اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ولما كان الثابت من وقائع الدعوى المقدمة من المستدعي انها تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد المطلب الاول مطالبة المستدعي بالحكم له بفروقات غلاء المعيشة عن الممتدة المحددة منذ تاريخ 20/6/2016 وحتى تاريخ 31/1/2021 البالغة 11626 شيكل والمطلب الثاني مطالبة المستدعي بتثبيت تلك الفروقات شهرياً في راتبه التقاعدي عن الفترات اللاحقة وذلك استناداً لاحكام المادة ( 1) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 والتي جعلت الراتب الاساسي يشمل العلاوات الثابتة وهي طبيعة العمل والعلاوة الدورية وغلاء المعيشة ، ولما كان الامر كذلك فان تقدير قيمة الدعوى يكون مجموع طلبات المدعى بها جملة طالما انها هي الحق الذي تمسك به المدعي  ويطالب خصمه بأداءه باعتباره ذلك المركز القانوني المطلوب تقريره

وحيث ان مطالبة المدعي في البند ( 9) بلائحة دعواه بالفروقات الممتدة من تاريخ 20/8/2016 ولغاية 31/1/2021 البالغة (11626 ) شيكل لا تعتبر مطالبة بجزء من حق او بجزء باقي من حق ( كالمطالبة بقسط من اقساط دين ) حتى يصار لتقدير قيمة الدعوى بقيمة الجزء المطالب به وانما يجب تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة الحق بأكمله الوارد في البند 9 والبند 10/2  من لائحة الدعوى والذي يطلب فيه المدعي تثبيت تلك الفروقات في راتبه الشهري طالما ان النزاع قد امتد الى الحق المطلوب كله والذي يتوجب بتقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة ذلك الحق اذ العبرة بقيمة الحق كله عند النزاع فيه حيث ان اي حكم قد يصدر في الدعوى سوف يكون له حجية الامر المقضي به بالنسبة الى الحق المطلوب باكمله .

                                             لـــــــــــــــــــــــــذلك

ولما كان الامر كذلك تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص لمحكمة بداية رام الله على اعتبار ان الدعوى تكون غير مقدرة القيمة على ان تقوم هذه المحكمة الاخيرة باستيفاء فرق الرسم من المدعي وفقاً لحكم القانون.

 

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/1/2022