النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعية: نجاة عمر صادق ابو بكر / نابلس / رفيديا .

 وكلاؤها المحامون سلامه هلسه ومحمد الهريني وساهر الرفاعي / رام الله

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته
  2. وزير المالية بالإضافة لوظيفته.
  3. الامانه العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني
  4. مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالاضافة لوظيفته
  5. رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالاضافة لوظيفته
  6. النائب العام بالاضافة لوظيفته

 

الإجـــــــراءات

بتاريخ  20/10/2021 تقدم وكيل المستدعية بالطعن ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارات والمطالب التالية :

  1. القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضدها الثالثة بعدم احالة ملف المستدعية الى هيئة التقاعد من اجل احتساب المستحقات التقاعدية عملا بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2017 .
  2. القرار الصريح الصادر عن المستدعى ضده الخامس بتاريخ 29/9/2021 المتضمن رفض احتساب مستحقات المستدعية التقاعدية
  3. المطالبة ببدل مكافأة شهرية كاملة منذ شهر 3 لعام 2016 ولغاية 12/12/2018 مقدارها 102 الف دولار عملا بالمادة 3 من قانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. أن القرارات الطعينة معيبة بمخالفة المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2007
  2. أن القرارات مخالفة للمادة 55 من القانون الأساسي والمادة 2و 4 من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 و المادة 12 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المعدل لقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 .
  3. ان القرارات الطعينة معيبة بعيب التعسف باستعمال السلطة ولا تهدف الصالح العام .
  4. أن القرارات الطعينة فيها مفاضلة بين اعضاء المجلس التشريعي حيث يصرف لبعضهم ولا يصرف للمستدعية .

ملتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرارات المطعون فيها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 18/11/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ، وقد تضمنت الدفوع التالية:

  1. ان الطعن واجب الرد لعدم الاختصاص .
  2. ان الطعن مردودة شكلاً لعدم وجود قرار إداري صالح للطعن بالالغاء.
  3. أن الطعن مردودة لعدم صحة الخصومة في مواجهة المستدعى ضدهم .
  4. أن الطعن مردود للجهالة .
  5. أنه لم يتم اتباع ما رسمه القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي ولم تقدم المستدعية طلب الى هيئة التقاعد لصرف مستحقاتها التقاعدية والمكافأة ولم يرد للهيئة ملف المستدعية من المجلس التشريعي .

ملتمس رد الطعن مع الرسوم والمصاريف.

بالمحاكمة الجارية علناً وبعد أن كرر وكيل المستدعية لائحة الطعن وكرر رئيس النيابة العامة الائحة الجوابية شرع وكيل المستدعية بتقديم البينة حيث قدم حوافظ المستندات ع/1 وع/2 وختم البينة وطلب رئيس النيابة امهالة لتقديم البينة وتقرر رفض طلبة لعدم ارفاق اية مستندات مع لائحته الجوابية ثم ترافع الاطراف تباعا  وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق والمرافعات الختامية نجد ما يلي:

أولاً: أن المستدعية عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته بانتخابات عام 2006 ، وانها استمرت كذلك في المجلس التشريعي الفلسطيني حتى صدر قرار المحكمة الدستورية في التفسير رقم 10 لسنة 3 قضائية بتاريخ 12/12/2018 وكانت تتقاضى رواتب شهرية قبل صدور قرار المحكمة الدستورية المذكور.

ثانياً: بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير 10 لسنة 3 قضائية أوقفت رواتب المستدعية الشهرية العادية ولم يتم صرف رواتب تقاعدية لها رغم تقديمها لكتب رسمية للجهات المستدعى ضدها سواء هيئة التقاعد أو الامانة العامة للمجلس التشريعي وعدم رد الاخير على طلباتها بالخصوص وورود رد من هيئة التقاعد خطيا .

ثالثاً: وبالعودة الى أحكام القانون فإننا نجد ان المشرع قد نص في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته بالمادة (4) على  ( يستحق رئيس المجلس التشريعي وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغاً يساوي 12.5% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء المعيشة يصرف شهرياً فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.)

كما ونصت المادة (11) من ذات القانون على ( استثناء من أحكام المواد 4 و 6 و 8 و 10 من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن 50% من الراتب الشهري أي كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب.)

ونصت اللائحة التنفيذية لاحتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادرة بالقرار رقم 136 لسنة 2007 عن مجلس الوزراء بالمادة الأولى على ( تتولى هيئة التقاعد العام احتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين وفقاً لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 واحتساب.....إلى آخر النص ).

ونصت المادة (2) من ذات اللائحة على ( عند انتهاء فترة ولاية أو شغور مركز عضو المجلس التشريعي......، لأي سبب كان بما في ذلك حالة الوفاة تتولى الجهة التي كان يتبع لها بتجهيز  الملف الخاص على ان يتضمن هذا الملف المستندات الآتية.......إلى آخر النص ).

ونصت المادة (4) من ذات اللائحة على ( 1. على العضو أو الرئيس عند انتهاء اشغاله للمركز أو الوظيفة بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة بذلك صادرة عن جهة الاختصاص ومعتمدة حسب الأصول بتقديم طلب صرف المعاش الى هيئة التقاعد العام على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض متضمناً البيانات والمستندات اللازمة للصرف....إلى آخر   النص ).

وتنص المادة (6) من اللائحة على ( 1. تتولى هيئة التقاعد العام بإجراء احتساب المستحقات التقاعدية للعضو أو الرئيس كما هو وراد في هذه اللائحة والقوانين المشار اليها. 2. تبلغ هيئة التقاعد العام مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية بقيمة المستحقات التقاعدية الواجب صرفها أو أي تغيير يطرأ عليها....الى آخر النص).

كما نصت المادة 118 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 المعدل لسنة 2007 في فقرتها (ب) على ذات حكم المادة الواردة باللائحة بخصوص صلاحيات هيئة التقاعد العام في احتساب المستحقات التقاعدية لعضو المجلس التشريعي وصرف الراتب من الخزينة العامة.

رابعاً: من الثابت بالأوراق أن المستدعية  قد وجهت طلباتها الى هيئة التقاعد والامانة العامة للمجلس التشريعي وطلبت منهما صرف مستحقاتها التقاعدية والذي نجده إزاء ذلك أن توجيه الطعن ضد المستدعى ضدهم الاول و الثاني والرابع والسادس لم يقم على سند قانوني ولا اساس صحيح لعدم صدور اي قرار من المستدعى ضدهم المذكورين اذ ان الخصم وفق أحكام النصوص القانونية سالفة الذكر هي الجهة المختصة في احتساب المستحقات والمخصصات التقاعدية لها وهي هيئة التقاعد العام بوصفها الجهة المختصة في احتساب تلك المخصصات والرواتب التقاعدية، ودور الامانة العامة للمجلس التشريعي احالة الملف الخاص بالمستدعية الى هيئة التقاعد العام لاحتساب تلك المستحقات ما يوجب رد الطعن عن المستدعى ضدهم 1 و2 و4 و6 لعدم صحة الخصومة.

خامساً: كما  ثبت من الأوراق توجيه مطالبات الى هيئة التقاعد العام من المستدعية وذلك بتاريخ 14/9/2021 كما تم توجيه كتاب بالمضمون الى المجلس التشريعي وحملت تلك الكتب والمطالبات أختام تفيد استلامها من الجهات الموجهة اليها أصولاً وان الامانة العامة للمجلس التشريعي لم ترد على الكتاب اما هيئة التقاعد فقد ابدت ان الاوراق لم تردها من المجلس التشريعي  ما يفند ما جاء في رد رئيس النيابة العامة في اللائحة الجوابية من عدم تقديم طلب منها من أجل صرف مستحقاتها التقاعدية.

كما ان كتاب رئيس هيئة التقاعد رقم 7456 المؤرخ في 29/9/2021 ينقضه كشف أسماء أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في العام 2006 والذين يتقاضون رواتب من وزارة المالية كما هو في شهر 5/2021 وتضمن الكشف 39 عضواً المبرز ع/2 مع التأكيد على أن احتساب هذه الرواتب والمستحقات هي من اختصاص هيئة التقاعد العام وتصرف من الخزينة العامة ما يفترض حكماً احتساب تلك المستحقات والمخصصات من هيئة التقاعد قبل الصرف من الجهة المختصة بالصرف ما يفند كذلك ما ورد في كتاب هيئة التقاعد العام المشار اليه أعلاه.

ولما كان الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس او اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة وفق ما أقره القانون الأساسي المعدل للعام 2003 بالمادة 9 منه وجاء ذلك تأكيداً على ما ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى  { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم }، وحيث ان دولة فلسطين قد انضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي جرى نشرها في الوقائع الفلسطينية، وكذلك ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أكد على ان البشر متساوين في الكرامة والحقوق، وبما أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين جميعهم باعتباره أساس  العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير ان الغاية التي يستهدفها تتمثل في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها او تقيد ممارستها، وقد أصبح هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها دستورياً بل يمتد مجال أعمالها كذلك الى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء ما يرتئيه محققاً للمصلحة العامة وان صور التمييز المجافية للقانون الأساسي وان تعذر حصرها الا ان قوامها كل تفرقة او تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستورياً هو ما يكون تحكمياً، بمعنى أن المساواة المقصود بها دستورياً وفق المادة 9 من القانون الأساسي هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية.

وحيث ثبت من الأوراق ان المستدعية هي عضو سابقة بالمجلس التشريعي حرمت من حق الحصول على مخصصاتها ورواتبها التقاعدية المقررة لها بموجب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 في حين ثبت منح هذه المخصصات والرواتب التقاعدية لأقرانها وزملائها من ذات الفئة، وهم أعضاء المجلس التشريعي لدورة 2006 وفق الكشف المبرز ما يثبت تماثل المراكز القانونية لكلا الفئتين باعتبارهم فقدوا مراكزهم او شغرت مراكزهم بتاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية سالف الذكر الذي اعتبر المجلس التشريعي منحلاً، ما يجعل من القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون الأساسي المعدل للعام 2003 خاصة المادة 9 منه، ومخالفة لأحكام المادة 4 و 11 من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004  وتعديلاته، ومخالفة للائحة التنفيذية لذلك القانون خاصة موادها الاولى والثانية والرابعة والسادسة ومخالفة لأحكام المادة 8/1 المعدلة من قانون التقاعد العام، ومخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، كما ويجعل من القرارات المطعون فيها معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة بإخلالها بمبدأ المساواة ما يوجب الغائها.

سادسا : اما المطالبة الثالثة المرتبطة بالمبالغ المالية  فانن نبين ان اختصاص هذه المحكمة وفق احكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الادارية هو اختصاص الغاء وتعويض ولا يمتد للحكم بالمطالبات المالية العادية الا ما ارتبط منها بالحكم بالتعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة ضمن ضوابط واحكلام وشروط ثبوت المسؤولية واركانها الامر الذي يجعل من مطالبة المستدعية المالية خارج اختصاص هذه المحكمة ويوجب ردها .

 

لهـــذه الاسباب

تقرر المحكمة :

  1. قبول الدعوى الالغاء والحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها.
  2. رد المطالبة بالمبالغ المالية لعدم الاختصاص .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 16/3/2022

 

الكــــــاتب.دقق                                                                                    الرئيـــــس    

     س.ز