السنة
2021
الرقم
270
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة: ،حسين عبيدات  و سائد الحمد الله وكفاح الشولي وعوني البربراوي

الطاعن : الحق العام ( النيابة العام )

المطعون ضده : ا.ض / طوباس 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 18/8/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس الصادر بتاريخ 13/7/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 9/2021 المضموم للاستئناف رقم 6/2021 والمتضمن رد الاستئناف 9/2021 موضوعاً وتاييد الحكم المستانف .

يستند هذا الطعن بمجمله :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة القرار المستانف بعدم تعليلها للحكم المطعون فيه تعليلاً وافياً وقامت بالرد على اسباب الاستئناف بصورة مقتضبة ومختصرة يشوب حكمها عيب فساد الاستدلال الامر الذي يشكل عدم كفاية الاسباب الموجبة للحكم وتناقضها .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف بوزن البينة ومعالجتها حيث يوجد اعتراف ضده من المتهم ص. وقرائن اخرى حيث ان جميع الاشتال المخدرة تم ضبطها بارضه ( ارض المطعون ضده ) اضافة الى ان المتهم ص. يعمل لدى المتهم ا.ض باجر شهري كأجير وعامل على التركتور ولا يعمل اي شيء الا بامر وموافقة صاحبها وهذا ما اكده شهود النيابة .

- والتمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدر القرار المتفق واحكام الاصول والقانون .

المــحــكمة

  • بالتدقيق والمداولة قانونا نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

اما في الموضوع   وما تنبأ به اوراق الدعوى نجد ان المطعون ضده واخر يدعى( ص.د) احيلا للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما عن تهمة زرع اي من النباتات التي تنتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً للمادة (21/3) من القرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2005 بشأن مكافحة ة المخدرات والمؤثرات العقلية .

  •  وبعد استكمال الاجراءات وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 12/1/2021 اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها المتضمن اعلان براءة المطعون ضده لعدم كفاية الادلة وبذات الوقت ادانة شركه ( ص.) بما اسند من تهمة وتبعاً لذلك الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً وغرامة عشرة الاف دينار اردني .
  • لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فيما يخص المطعون ضده ( ا. ) فتقدمت باستئناف لدى محكمة استئناف نابلس حمل الرقم 9/2021 وكذلك لم يرتض شريك المطعون ضده ( ص.) (المدان )وتقدم باستئناف اخر بواسطة وكيله لدى ذات المحكمة حمل الرقم 6/2021 .
  • واثناء السير بالاجراءات قررت محكمة استئناف نابلس ضم الاستئنافين معاً كونهما متعلقان بذات القرار والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 6/2021 .
  • وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/7/2021 اصدرت محكمة استئناف نابلس حكمها المطعون فيه امامنا من قبل ( النيابة العامة ) والمتضمن رد الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة (9/2021) وتاييد حكم محكمة الاستئناف، وقبول الاستئناف موضوعاً المقدم من شريكه ص. (6/2021 ) والغاء الحكم المستانف الصادر بحقه واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها على ضوء ما بينته الا انها وجدت ان محكمة الدرجة الاولى لم تذكر فحوى كل دليل ووجه الاستدلال به وانطباق الاحكام على النصوص القانونية اضافة لعدم بيان الوقائع الثابتة .
  • لم ترتضي النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف الصادر في الاستئناف (9/2021 ) المتضمن رد استئنافها وتاييد الحكم المستانف فطعنت به بالنقض امام محكمتنا للاسباب الواردة بلائحتها .
  • وعودة لمعالجة اسباب الطعن :

نجد ان السببين اللذين استندت اليهما النيابة العامة في طعنها ومتمثلين بتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوزن البينة والقصور في التعليل والتسبيب ، سوف تتضح الاجابة عليهما معاً من خلال تدقيقنا وبسط رقابتنا على جميع الاجراءات التي تمت بالدعوى ومدى موافقتها لاحكام القانون من عدمه.

والذي نجده بان المحكمة مصدرة القرار المطعغون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى كانت قد اعتمدت في اعلان براءة المطعون ضده ( السير ) من تهمة زراعة اي من النباتات التي تنتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً للمادة (21/3 ) من القرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظراً لعدم اعترافه امام النيابة العامة او الضابطة العدلية او محضر المواجهة الذي تم امام النيابة العامة وبان إعتراف شريكه في الدعوى ( ص. ) عليه لا يرقى دليلاً للادانة كونه صادر من متهم على متهم وان اقوال الشهود لا تقوى ان تكون قرينة مترابطة مع اعتراف المتهم ص. على المطعون ضده ( ا. ) .

  • صحيح انه لا يجوز ادانة متهم بناء على اقوال متهم اخر الا اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها وفقاً لما تقتضيه المادة (209 ) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وصحيح ايضاً بان حجية الاعتراف تقتصر على المتهم الذي صدر عنه دون سواء وفقاً لما تقضيه ايضاً المادة (216 ) من ذات القانون .
  • الا انه في الوقت ذاته تقام البينة في الدعوى الجزائية بجميع طرق الاثبات الا اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وفقاً لما تفصح عنه المادة (206 ) من ذات القانون .
  • وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد ان البينة الشفوية المقدمة من قبل النيابة العامة اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك فيه ان الارض الزراعية التي تم ضبط الاشتال المخدرة فيها هي ارض جزء منها يضمنها المطعون ضده ( ا.) والجزء الاخر يمتلكها وهو من يشرف على زراعتها وادارتها وان المتهم ص. ( شريكه في الدعوى ) يعمل لديه باجر شهري (3000 ) شيكل كسائق للتراكتور يحرث الارض ويسقى المزروعات ويقوم بجميع الاعمال اللازم للزراعة وهذا ثابت ايضاً من افادة المتهم ا. لدى النيابة العامة المبرز ن /1 المعطى منه بتاريخ 22/7/2018 ، كما ان البينة الشفوية اثبتت واجمعت ايضاً على المتهم ص. وبصفته عاملاً في مزرعته المطعون ضده هو وبقية العمال يأتمرون بامر المطعون ضده ا. الذي يعطيهم الاوامر ولا احد يستطيع  ان يزرع اي شي دون علمه وامره ، كما اثبتت تلك البينة ايضاً ان المطعون ضده ( ا. ) يتواجد دائماً في المزرعة وفقاً لما صرح الشاهد سائق التكسي ع.د  بجلسة 5/2/2019 .
  • كما اثبتت ( المبرزات ) التقارير الرسمية المتمثلة في ( محاضر الضبط - الوزن - وتقرير الاجراءات - وكشف المعاينة ) ان عدد اشتال المارجوانا المخدرة المضبوطة هو (391 ) شتلة تراوحت اطوالها من (20 سم -120 سم ) ومزروع جزء منها داخل بيوت بلاستيكية عدد 2 والجزء الاخر داخل حاضنة لزراعة المواد المخدرة .اضافة الى وجود مكييف وشفاط هواء ومعدات اخرى داخل الحاضة تستعمل لخدمة وتنمية هذه المواد المخدرة تم ضبطها.
  • السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه وامام الاعداد الكبيرة لهذه الاشتال المخدرة المزروعة وما وصلت اليه من حجم وطول والحيز الذي أشغلته من حيث مكان وجودها وزراعتها في بيوت بلاستيكية عدد 2 وحاضنة والمعدات التي خصصت لخدمتها  كيف لمثل المتهم ( ص.) الذي يعمل بالاجرة على تراكتور في حراثة ارض ليس له ان يتجرأ و يقوم بهذا العمل بمفرده ودون علم صاحب الارض او من يتولى ادارتها سيما وان المطعون ضده ا. يتواجد يومياً في المكان ولا يستطيع اي من العمال بمن فيهم المتهم القيام باي شيء الا باذنه وتعليماته فهو الامر الناهي.
  • كل هذه القرائن تستدعي الوقوف عندها لوزن ما تشكله خاصة اذا ما قورنت باعتراف المتهم (ص.) ومدى انطباقها مع المادة (206 ) المشار اليها عليهما معاً .
  • خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان القرائن القضائية هي التي يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة مقنعة حيث يستنبط القاضي واقعة مجهولة من واقعة معلومة وثابتة واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ايضاً ان القران القضائية من ادلة الاثبات غير المباشرة لان الاثبات فيها لا يقع مباشرة اي بارتكاب الجريمة ونسبها الى المتهم وانما الى واقعة اخرى تؤدي بالضرورة اليها بحكم اللزوم العقلي والمنطقي بالتالي فهي ترقى لتعزيز بقية الادلة القائمة في الدعوى .
  • ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تزن هذه القران القضائية مقارنةً باعتراف المتهم ص. ومدى توافقها مع المادة (206 ) المشار اليها فيكون سببي الطعن المتمثلين بالقصور في التسبيب والخطأ في وزن البينة واردين مما يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض من هذه الناحية .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مصدرها محكمة استئناف نابلس لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

ا0ت