السنة
2021
الرقم
137
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي

 

الطعن الاول رقم 137/2021

الطـــاعنان : 1- س.ز - دورا - الخليل   

                 2- ا.ا - دورا - الخليل   

وكيلاهما المحاميان : باسمة عيسى و/او مهند عيسى  

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 138/2021

الطـــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- س.ز - دورا

                      2- ا.ز - دورا

                      3- ا.ز - دورا

                                                   الإجــــــــــــــــــراءات

  • قدم في هذه القضية طعنان الاول سجل تحت رقم 137/2021 والثاني سجل تحت الرقم 138/2021 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/05/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية 148/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية 152/2021 المتضمن الحكم برد الاستئنافين ذوات الارقام 148/2021 و152/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
  • تتلخص اسباب الطعن الاول 137/2021 بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه يكتنفه التناقض والغموض مما يجعله يكتنفه البطلان والذي ينحدر الى درجة الانعدام وبالتالي لا يرتب اية اثار قانونية مما يجعله حريا بالفسخ والالغاء حيث جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
  2. ان قرار الاتهام الصادر من النائب العام السابق الدكتور احمد براك في هذه الدعوى صادر من غير ذي صفة استنادا لقرار محكمة العدل العليا رقم 16/2019 بتاريخ 15/01/2019 والذي قررت من خلاله وقف تنفيذ القرار الرئاسي الصادر بتعيين الدكتور احمد براك نائبا عاما لدولة فلسطين ، الامر الذي يتوجب على المحكمة ان تقرر عدم قبول الدعوى الجزائية .
  3. الحكم المطعون فيه لم يعالج الدفوع المثارة من قبل الدفاع والمتمثلة ببطلان التحريات والتي بدورها لا تصلح ان تكون دليلا منفردا لوحدها في الدعوى ، بالاضافة الى بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤية الضابطة العدلية وكذلك بطلان التفتيش يتمحور في تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون تفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
  4. لم يرد في البينات المقدمة من النيابة العامة ما يثبت قيام المتهمان بتجارة المواد المخدرة ولا يوجد أي دليل مادي يؤيد القرار الطعين موضوع هذا الطعن ، بالاضافة الى ان البينة الدفاعية اثبتت ايضا عدم ارتكاب الجرم بل اكدت على انتفاء الفعل ابتداءً .
  • يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واصدار القرار القاضي بالغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • بتاريخ 01/08/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية جاء في البند الثاني منها (تلتمس النيابة العامة اعتبار ما جاء في قرار محكمة استئناف الخليل ولائحة الطعن المقدمة من النيابة العامة في نقض الجزاء 138/2021 جزء لا يتجزأ من مطالبتها .
  • وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 138/2021 بما يلي :-
  1. القرار المطعون فيه جاء بمجمله متناقض ببعضه حيث جاء بتبرير متناقض وغير سائغ قانونا حيث جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب والتعليل .
  2. ان البينات المقدمة من النيابة العامة تكفي لربط المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام ، الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه المحكمة من تعديل تهمة زراعة المخدرات بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 الى التهمة المعاقب عليها بالمادة 16 من ذات القرار بقانون وادانتهم بالتهمة المعدلة هو امر مخالف للقانون .
  3. اخطأت المحكمة باعلان براءة المتهم الثالث المطعون ضده الثالث ا.ز لعدم كفاية الادلة حيث تجاهلت المحكمة ان النيابة العامة عززت اعترافات المتهمين الاول والثاني عن المتهم الثالث ببيان صحة الظروف التي اخذت بها هذه الاقوال لكي تصلح سندا لادانة المطعون ضده الثالث بالتهمة المسندة اليه ، وبالتالي فان قرار المحكمة ببراءة المطعون ضده الثالث يكون قد اوقع المحكمة بمخالفة لاحكام القانون مما يستوجب معه فسخ الحكم الطعين .
  • تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلا وموضوعا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

                                                 المحكمــــــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيين باقي شرائطهما الشكلية فنقرر قبولهما شكلاً .
  • وفي الموضوع ، وفي الرد على السبب الاول الوارد في الطعن الاول 137/2021 والثاني 138/2021 فالثابت لمحكمتنا ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهميين من الاول وحتى الثالث بموجب لائحة اتهام لمحكمة الدرجة الاولى لمحاكمتهم عن تهمة زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لاحكام المادتين 21/3 و35 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاضافة الى تهمة سرقة التيار الكهربائي خلافا للمادة 2 من القرار بقانون 16/2012 للمتهم الاول س.ز .
  • واننا نجد ان محكمتي الموضوع (البداية والاستئناف) قد قررتا تعديل التهمة المسندة للمتهمين الاول والثاني والمعاقب عليها بالمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 الى التهمة المعاقب عليها بالمادة 16 من ذات القرار بقانون وادانتهما بالتهمة المعدلة في حين قررت محكمتا الموضوع اعلان براءة المتهم الثالث من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام مع المتهمين الاول والثاني لعدم كفاية الادلة وهذا ما يجعل من الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب التناقض الواضح والقصور في التسبيب والتعليل وسيما ان الافعال المادية الوردة في لائحة الاتهام تتعلق بذات المتهميين وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة اعطاء الواقعة وصفها القانوني السليم لجميع المتهميين سواء كانت التهمة الواردة في لائحة الاتهام او التهمة المعدلة والتي تم ادانة المتهمين الاول والثاني بها وسيما ان المحكمة استندت في حكمها في اعلان براءة المتهم الثالث لعدم كفاية على اعتراف المتهمين الاول والثالث عليه ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون مستوجبا النقض من هذه الناحية .
  • ومن جانب اخر فانه على المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقول كلمتها بحكم مسبب من لدنها تعالج فيه اسباب الاستئناف وسبب ردها للاستئناف ، وسيما ان منطوق الحكم يحمل على اسبابه ، والاسباب يجب ان لا يكتنفها الغموض بحيث تكون مؤيدة للمنطوق وهذا ما خلى منه الحكم المطعون فيه .

اذ ان لائحة الاستئناف 148/2021 تضمنت اسبابا اشتملت على دفوع واوجه دفاع التمس من خلالها الطاعنين اعلان براءتهما الا ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الاسباب والدفوع واوجه الدفاع بشكل واضح وصريح وهذا ما هو ثابت من ص15 من الحكم المطعون فيه والذي جاء فيه (... بخصوص الدفوع الواردة في الاستئناف 148/2021 المقدمة من الدفاع تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد تصدت لها وردت عليها من خلال حكمها على ص14 وما تلاها من الحكم وفق صحيح القانون ونقرها على ما توصلت اليه بهذا الخصوص ولا داعي لتكرارها ... وكما تم تفصيله في الحكم المستانف في الصفحة 15 منه وما تلاها ولا حاجة لتكرار ما ورد فيها) ، وسيما ان الدفاع تمسك ببطلا استيقاف المتهمين الاول والثاني وعدم وجود حالة التلبس ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

  • من هنا نجد ان السبب الاول في الطعن الاول 137/2021 وفي الطعن الثاني 138/2021 وارد وعليه ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعنين في هذه المرحلة .
  • تقرر المحكمة قبول الطعنين الاول 137/2021 والثاني 138/2021 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها محكمة استئناف الخليل لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة واعادة التأمين النقدي للطاعنين بالنقض الاول 137/2021 .

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف