المادة رقم 165 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الأنثى البكر
أ- للولي المحرم ن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية