المادة رقم 165 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
الأنثى البكر أ- للولي المحرم ن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها. ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية