المادة رقم 162 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

امتداد حضانة الأم
تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية