المادة رقم 25 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق العمل
1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3- التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
4- الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.