السنة
2016
الرقم
566
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنف: وكيل نيابة نابلس بموجب التفويض الصادر عن النائب العام بتاريخ 24 /4/2016  بصفته ممثلا عن المدعى عليهم وزير المالية بالاضافة لوظيفته وقاضي قضاة فلسطين رئيس مجلس القضاء الشرعي بصفته الوظيفية .   

المستأنف عليها: المحامية زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / نابلس .

 

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل النيابة العامة بهذا الإستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 4/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم  970 / 2011  بتاريخ 10/4/ 2016 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 82201 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة  ، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد مطالبة المدعية بخصوص  عودتها للعمل لعدم الاختصاص .

اذ تتخلص وقائع واسباب الإستئناف بأن :

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما قررت الحكم للمدعية بكامل مطالبتها المالية علما ً انها لم تبين السنة التي بدأت بالمطالبة بها إذ انها ذكرت فقط من تاريخ 1 / 4 دون تحديد للسنة .

3-  لم تثبت المدعية الفصل التعسفي ولم تقدم البينة على ذلك .

4-  أخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 82201 شيكل دون تحديد ماهية المبلغ المحكوم به. 

5-  لم تثبت المدعية انها كانت على راس عملها من فترة 1 / 4 / 2008 حتى 21/ 4 / 2010 بل إن جميع البينات اثبتت انه تم انهاء خدماتها بتاريخ 12 / 8 / 2009 .

وبالنتيجة التمست وكيلة النيابة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف و / او اتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 11 / 7 / 2016 تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تقع على ثمان صفحات تتلخص وقائعها حول البينات المقدمة وصحة طلباتها التي تتعلق بالأمور المالية وطبيعة عملها والشهادات التي تحملها وان الإدارة تعسفت في انهاء عقد المدعية .

وبالنتيجة التمست رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الزام الجهة المستانفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بجلسة 8/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وبذات الجلسة تم تكرار اللوائح وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم ليوم 20 / 9 / 2016.

بجلسة 20/9/2016  ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف مرافعاتهم وحجزت القضية لإصدار الحكم مرة ثانية.

    المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه مخالف للأصول وغير معلل، تجد محكمتنا ان الجهة المستأنفة لم تبين اوجه المخالفة لاي اصول اوقانون تم مخالفتهما ولم تبين اوجه العلل في القرار المستأنف، مما يجعل من هذا السبب العام  دون تحديد لاوجه المخالفة غير وارد على القرار المستأنف مما نقرر رده .

 اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الإستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعية عن المبالغ المطالب بها من 1 / 4  حتى 21 / 4 / 2010 دون تبيان تاريخ بدء للسنة مما يعد من قبيل الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى ، تجد محكمتنا وبالرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعية اوردت في البند الخامس منها بعدم تقاضيها لمجموع رواتب متراكمة ومستحقة منذ 1 / 4 / 2008 حتى 21/4/2010  مما ينفي الجهالة ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل فصل تعسفي رغم ان المدعية لم تثبت واقعة الفصل، اذ بالرجوع الى عقد العمل المبرز في الدعوى المستانفة والمبرم بين المدعية وديوان قاضي القضاة الاعلى للقضاء الشرعي بواسطة ممثله الشيخ تيسير رجب التميمي فقد ورد في البند الثاني عشر ان احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يسري على طرفي العقد بالاضافة لشروطه وكذلك اية تعليمات اخرى تصدر عن الطرف الاول واية جهة ذات اختصاص في الوزارة، وبما ان حكم الفقرة الثالثة من المادة 46 من قانون العمل اعتبرت انهاء عقد العمل دون اسباب موجبه لذلك يعد تعسفيا، ولعدم اثبات الجهة المدعى عليها ممثلة بالنائب العام انهاء العمل من قبل الادارة تم ضمن احدى الحالات الواردة في حكم المادة 40 من قانون العمل المذكور، ولم يثبت من خلال الملف المستانف ان المدعية ارتكبت احدى الحالات الوارد في المادة 40 المذكورة ليقال ان انهاء عقد العمل مبرر وموجب لذلك، وانما من ضمن البينات المقدمة تم اثبات خبرة المدعية ومدى التزامها بطبيعة عملها ومؤهلها العلمي ، مما يعني ان استحقاق المدعية لبدل الفصل التعسفي امراً وارداً بحكم المادة 47 من قانون العمل، لان عبء اثبات انهاء عقد العمل انه تم بصورة مشروعة واجب على رب العمل وهو امر لم يتحقق في الملف المستأنف، بل ان ما قدم من البينات من طرف المدعية تؤكد على ان سبب انهاء عقد العمل يعود لما يسمى بالسلامة الامنية وفق صريح المبرز م/ 10، وهو الكتاب الصادر عن قاضي قضاة فلسطين بتاريخ 10/11/2009 والموجه لرئيس الامن الوقائي يحمل رقم ق / 1 - 1628 وكتاب آخر موجه من ذات الشخص الى رئيس جهاز المخابرات العامة بذات التاريخ تحت رقم ق / 1 - 1727، وبما ان احكام قانون العمل قد خلا من مسألة السلامة الامنية وفق صريح تعريف عقد العمل بموجب المادة 24 منه، بل ان المادة 9 من القانون الاساس التي اشارت لحقوق الانسان الفلسطيني وساوت بين الفلسطينيين وحظرت التمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي السياسي او الاعاقة ، واستنادا كذلك لحكم المادة 25 من القانون الاساسي الفلسطيني فان العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى الدولة لتوفيره لكل قادر على العمل، وبما ان المدعية قدمت من خلال بيناتها شهادة عدم محكومية، فلا تملك الادارة انهاء عقد العمل لاسباب سياسية تحت مسمى ( السلامة الامنية)، الامر الذي يجعل من حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل الفصل له اساس ثابت بموجب حكم المادة 47 من القانون المذكور، واستنادا لما تم تفصيله اعلاه يجعل هذا السبب غير وارد على القرار المستانف مما يجب رده.

أما بالنسبة للسببين الرابع والخامس من اسباب الاستئناف والذين عابا على القرار المستانف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 82201 شيكل دون تفصيل لماهية هذا المبلغ ولعدم اثبات المدعية انها عملت منذ فترة 1/4/2008 حتى 21/4/2010 وانها لم تكن على راس عملها، نجد وبعد اطلاعنا على القرار المستانف انه فعلا قد خلا من تفصيلات للبدلات المحكوم بها، مما يتعين على محكمتنا واستنادا للبينات المقدمة، اعادة وزن البينات بما يتلائم ووقائع الدعوى المستأنفة بتطبيق صحيح حكم قانون العمل على تلك الوقائع واستنادا للبينة المقدمة .

اذ بالرجوع الى شهادة الشاهد تيسير رجب التميمي على ص 21 من الضبط فقد اكد على ان المدعية كانت تعمل منذ عام 2006 بموجب المبرز م/7 الصادر عنه وقت ان كان رئيس مجلس القضاء الشرعي والذي يفيد بان المدعية عملت منذ 1/4/2006، واكد الشاهد على ان المدعية عملت حتى 22/4/2010، وما يعزز ان المدعية عملت حتى 22/4/2010 هو المبرز م /4 الصادر عن القائم باعمال رئيس مجلس الاعلى للقضاء الشرعي والموجه لرئيس الوزراء السابق سلام فياض بتاريخ 13/12/2012 رقم 559ق/1 متضمنا عمل المدعية في ديوان قاضي القضاة من تاريخ 1/4/2006 حتى 22/4/2010 مشيرا الى ان المدعية تقاضت فقط الرواتب عن فترة 1/4/2006 حتى 31/3/2008، وانها لم تتقاضى رواتبها عن الفترة من 1/4/2008 حتى 22/4/2010. واستنادا لواقع كشف اجمالي لرواتب المدعية عن الفترة من 1/4/2006 حتى  1/2/2008 المقدم من الجهة المدعى عليها الذي لم يتضمن اية دفعات عن الفترة الواقعة ما بين1/4/2008 حتى 21/4/2010 ولثبوت فترة عمل المدعية من 1/4/2008 حتى 21/4/2010 بالاستناد للبينات التي تم ذكرها اعلاه، فان محكمتنا تقرر الحكم عن تلك الفترة ليس بواقع 2179 عن كل شهر وفق ادعاء المدعية في البند 3 من لائحة الدعوى، لان الكشف المبرز حدد صافي الراتب الشهري للمدعية بواقع 2121 شيكل بعد خصم الضريبة.

2121 × 24 شهر = 50904 شيكل مضافا اليها اجر 21 يوم من شهر نيسان من عام 2010

2121 ÷ 30 يوم = 70.7 شيكل

70.7 × 21 = 1484.7 شيكل

المجموع 52388.7 شيكل بدل رواتب مستحقة.

أما بالنسبة لبدل مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة عمل ( م 45 من قانون العمل وبناء على طلب المدعية في مطالبتها عن اربع سنوات دون كسور السنة = 2121 × 4 أشهر = 8484 شيكل

اما بالنسبة لبدل الاشعار وهو راتب شهر فقط  2121 شيكل.

وبالنسبة لبدل الفصل التعسفي واستنادا لما تم شرحه اعلاه فانه وعملا باحكام المادة 47 من قانون العمل تستحق المدعية راتب شهرين عن كل سنة قضتها بالعمل.

2121 × 2×4 سنوات =16968 شيكل.

 

 

                                      

وعليه وبما ان السبب الرابع من اسباب الاستئناف المشار في متن هذا الحكم ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل، فان محكمتنا تقرر تعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلع 79961.7 تسعة وسبعون الفا وتسعمائة وواحد وستون شيكل وسبعون اغورة.

لكل ما ورد أعلاه

وحيث ان في السبب الرابع فقط ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223 /2 من الاصول المدنية والتجارية الزام الجهة المدعى عليها ( المستانفة ) بدفع مبلغ 79961.7 تسعة وسبعون الفا وتسعمائة وواحد وستون شيكل وسبعون اغورة مع المصاريف التي تكبدتها المدعية فقط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                القاضي فواز عطية           

                                                                                           رئيس الهيئة