السنة
2018
الرقم
8
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــي:- حسام توفيق عوايص عرفات/رام الله

                   وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزارة المالية الفلسطينية/ رام الله

2. وزير المالية بالإضافة للوظيفة/ رام الله

3. مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بالإضافة للوظيفة  / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 18/1/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/أو الضمني موضوع الكتاب الموجه من المستدعي الى الجهات المستدعى ضدها بتاريخ 26/11/2017 والذي يطالب بموجبه الجهات المستدعى ضدها بشراء و/أو صرف سيارة له بأسرع وقت ممكن اسوه بزملائه الوكلاء في السلطة الوطنية الفلسطينية  وذلك تنفيذاً للقوانين السارية وبالأخص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (10) لسنة 2017 بشأن نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني والمبلغ للجهات المستدعى ضدها بتاريخ 28/11/2017.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 19/2/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/3/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 27/3/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1)  وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

وفي جلسة 15/10/2018 صرح وكيل المستدعي انه قد تمت المصالحة بينه وبين المستدعى ضدهم وطلب رد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 15/10/2018