دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: نديم احمد عبد الله ابو شملة/يعبد-جنين.
وكلاؤه المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 3/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثالثة والذي يحمل الرقم: (63/191/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 13/2/2018 المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتباراً من 13/2/2018، والذي علم به المستدعي بتاريخ 4/3/2018 من خلال دائرته.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 19/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 16/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 17/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 6/2/2019 تم فتح باب المرافعة بناءً على طلب وكيل المستدعي وقدم بينته ضمن حافظة المستندات (د/1) وختم بينته وطلب اعتماد مرافعته السابقة.
في جلسة 15/4/2019 طلب وكيل المدعي رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
بناءاً على طلب وكيل المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 15/4/2019