السنة
2018
الرقم
137
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعي: امجد عزت عبد العزيز عيسى/بيتا-نابلس  

وكلاؤه المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس/ة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته/ها.
  2. رئيس الوزراء بصفته الوظيفية.
  3. مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية.
  4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 3/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثالثة والذي يحمل الرقم (36/192/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 20/2/2018 المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتباراً من 20/2/2018، والذي علم به المستدعي بتاريخ 21/3/2018 من خلال دائرته.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 19/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 17/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز س/2 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي امجد عزت عبد العزيز عيسى يعمل موظف لدى هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بوظيفة مدير دائرة الفرص والقطاعات المستهدفة منذ تاريخ 10/6/2009، وقد اصدر المستدعى ضده الثالث مجلس الوزراء القرار المطعون فيه باحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضي به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين لم يرد فيه اي تعديل للمادة 15 من قانون التقاعد لسنة 59 او المادة 117 من القانون المعدل لسنة 2005، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من اية جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.

 

وبما ان المستدعي امجد عزت عبد العزيز عيسى قد بدأ عمله لدى هيئة التشجيع للاستثمار الفلسطينية منذ تاريخ تثبيته في 10/6/2009 وصدر القرار الطعين بتاريخ 20/2/2018 اي انه لم يمضي على تعيينه في الوظيفة سوى تسع سنوات اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعي ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 6/2/2019