السنة
2017
الرقم
712
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفون :    1- إلينا وروز بنتي إلياس أسعيد خوري من أهالي رفيديا وحاليا ً من سكان السلفادور
                                 بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة المرحوم والدهما إلياس أسعيد ميخائيل 
                                خوري بموجب حجة حصر الإرث  رقم 82/94 قرار رقم 61 صادر بتاريخ                           
                               10/06/1994 الصادر عن المحكمة الكنسية  البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس
                              بالقدس بواسطة وكيلها سليمان سالم خليل شريدة من رفيديا بموجب الوكالتين العامتين
                              رقم 2037/94 والوكالة رقم 266/97/364 الصادرة عن كاتب عدل نابلس تاريخ
                             15/01/972.   

                              2- فتحي حسن علي شرقاوي/ نابلس                                        3- بسام جورج نجيب سلامة خوري وبشارة جورج نجيب خوري من رفيديا
                                  بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة المرحوم جورج نجيب سلامة خوري                              4- هيلدا إبراهيم انطون شريدة / رفيديا

                               5- إياد سليمان سالم شريدة/ رفيديا

                                وكيلهم المحامي : فتحي الشرقاوي / نابلس

 

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: يحيى نشأت عطا الله عقاد / نابلس

                     وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

   

الوقائع و الاجراءات

 تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 08/05/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 641/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 704/2016 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر مثل هذا الطلب وبالتالي الحكم برد الدعوى رقم 704/2016.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى حيث أن المستدعي لم يقدم اية بينة.

3.  لم تتقدم اية بينة تثبت وجود معاملة تسجيل جديد للقسائم موضوع الدعوى.

وبالنتيجة وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 14/09/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف.

بجلسة 26/09/2017 تقرر التأجيل للتدقيق في الملف.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أنها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار قرارها المستأنف دون وجود بينة على أن القسائم لقطعة الأرض رقم 41 من الحوض 2 من أراضي رفيديا قد وقع عليها معاملة تسجيل جديد.

اذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف ، نجد أن المدعى عليه تقدم بطلب رقم 641/2016 لرد لدعوى قبل الدعوى بالأساس على أساس من القول بأن الجهة المدعية ادعت وأقرت بإدعائها بوجود معاملة تسجيل جديد على القسائم لقطعة الأرض رقم 41 حوض 2 من ذات أراضي رفيديا بمحافظة نابلس ، وأن هذا الإقرار يؤدي الى عدم قبول وسماع الدعوى وفق أحكام الأمر رقم 1060 ، كما وبرجوع محكمتنا الى واقع لائحة الدعوى رقم 704/2016 ، تجد أن الجهة المدعية وفي البند السابع أسست ادعائها بوجود طلب تسجيل جديد لدى دائرة تسجيل الأراضي وأنها لا زالت قيد النظر في دائرة الأراضي للقطعة الموصوفة بلائحة الدعوى.

وبرجوع محكمتنا كذلك لواقع ضبط جلسات المحاكمة في الطلب المستأنف، نجد أن وكيل المستدعي أمهل أكثر من مرة لإحضار صورة مصدقة عن معاملة التسجيل الجديد للقسائم 41/1 و 41/9 و 41/10 من القطعة الأصلية رقم 41 حوض 2 من أراضي رفيديا نابلس ولم يحضر هذه المعاملة، وبالتالي وبموجب الأمر رقم 1060 بشأن تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، فإنه بحكم ذلك الأمر لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل أمر أخر يتعلق بأية أرض التي بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها  بعد ولا يجوز اتخاذ قرارات بكل ما يتعلق بذلك، مما يتعين ولغايات تطبيق الأمر المشار اليه اثبات صحة وقائع الطلب، ولا يجوز الاكتفاء بما ورد في لائحة الدعوى وفق صريح البند السابع منها، اذ كان على محكمة الدرجة الاولى النظر في كتاب مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس والذي أكد بعدم وجود معاملة للقسائم المشار اليها، لأن ذلك يتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام ، ولخلو الملف المستأنف من وجود معاملة تسجيل جديد للقسائم المشار إليها بلائحة الدعوى ولعدم وجود صور عن تلك المعاملة مرفقة بلائحة الدعوى يجعل من التعجل في إصدار القرار المستأنف سابقا ً لآوانه وفي غير محله، مما يجعل من الواقعة المشار إليها أعلاه محلا ً لإلغاء القرار المستأنف.

لكل ما ذكر

وحيث أن في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا ً فإن محكمتنا تقرر الغاء القرار المستأنف عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية وبالتالي اعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى المدنية رقم 704/2016 المشار اليها وفق الأصول وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  وافهم في 10/10/2017.

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

ن.ع