السنة
2018
الرقم
70
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  رجا فرح عبد الله خورية  بصفته الشخصيه وبالاضافه لتركة        مورثه  المرحوم فرح عبد الله خوريه

                وكيلاه  المحاميان رامي ساحليه و اسيل ساحليه 

 

المستأنف عليهم :

1.  مأمور تسجيل اراضي بيت ايل

2.  نصره فرح عبد الله  خوريه 

3.     مادلين فرح عبدالله خورية

ويمثل الثانيه والثالثه المحامي شكري العابودي

4.  ورثة  المرحوم جورج فرح عبد الله خورية  وهم :

      أ. جليله نعيم مسعود خوريه

      ب. ماري جورج فرح خوريه

     ج.  نصرة جورج فرح خوريه وكيلها المحامي شكري العابودي

      د . فرح جورج فرح خوريه

     هـ. كلير جورج فرح خوريه

      و.  انغام جورج فرح خوريه

      ز.  مارلين جورج فرح خوريه

     ح. جاكلين جورج فرح خوريه

     ط.  مدلين جورج فرح فوريه

     ي.  عبد الله جورج فرح خوريه

     ك. توما جورج فرح خوريه

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــــــــــــخ 20/ 12/ 2017  في الدعوى رقم  775 /2014 والقاضي  برد الدعوى مع تضمين المدعي  الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3. اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله في رد الدعوى وعدم الحكم بفسخ والغاء وشطب وابطال سند التسجيل لقطعة الارض رقم (1) حوض رقم (15) من اراضي رمون.

4. اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله بعدم الاخذ بعين الاعتبار بان المستأنف ضده الرابع لا يملك الحق في التنازل عن حصص البائع.

5. اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله في القول بان أي قطعة الارض مشمولة باعمال التسوية.

6. ان ما توصل اليه قاضي محكمة بداية رام الله مخالف للقانون ولا يستند الى نص قانوني سليم.

7. ان كافة الاجتهادات والتحليلات التي ساقتها محكمة الموضوع لا تبرر النتيجة التي توصلت المحكمة في قرارها وهي نتيجة مخالفة لاحكام القانون.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 31/ 10/ 2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليهن الاستاذ  شكري العابودي اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الطاعن ينعى على الحكم المستأنف  في البند الاول بان هذا الحكم باطل و مخالف للاصول والقانون ، وان المحكمه في ذلك تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف حيث تجد المحكمه ان الحكم صدر في مواجهه المدعى عليهم الاول والثانية  والثالثه والرابع المتوفى  ولما كانت احكام المحاكم تخاطب الاحياء ولا تخاطب الاموات كما استقر على ذلك  قضاء محكمه النقض الموقره وكان الحكم على هذا النحو لم يشتمل على اسماء الخصوم وصفاتهم ما اوجبته الماده 174 من قانون اصول المحاكمات فان المحكمه تجد ان هذا الحكم باطل ومخالف لنص الماده 175 من قانون اصول المحاكمات التي تبطل الحكم الذي يحتوي على نقص او خطأ جسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم.

 

 ولما كان ذلك وكانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر هذه الدعوى فان محكمتنا سوف تتولى الفصل في هذه الدعوى عملا باحكام الماده 220 من قانون اصول المحاكمات .

 

 ونحن بالتدقيق في موضوع الدعوى نجد ان الجهه المدعيه تطلب الغاء التسجيل الجاري نتيجه بيع على اساس  الاعاشة لصالح المدعى عليهن الثانيه والثالثه لسببين الاول ان الوكاله الدوريه موضوع الدعوى والتي تحمل رقم 574 /91  عدل رام الله  تشير الى قطعه ارض تقع في اراضي الطيبه وليس الى قطعه الارض موضوع الدعوى   التي جرى فيها التسجيل و التي تقع في رمون ،  واما السبب الثاني كما جاء في لائحه الدعوى هي ان الجهه المدعى عليها الثانيه والثالثه لم تلتزم بشرط الاعاشه  وان الاعاشه لم تتحقق شروطها.

 

 واما في ما يتعلق  بالخطأ الوارد في الوكاله الدوريه حيث ذكرت ان قطعه الارض رقم 1 حوض 15 تقع في بلده الطيبه في حين ان سند التسجيل ومعاملات التسجيل جرت على قطعه الارض 1 حوض 15  من اراضي رمون  وفي ذلك نجد ان هذا الخطأ لا يكسب الجهه المدعيه حقا ذلك ان الثابت ان  مورث طرفي هذه الدعوى المرحوم فرح عبد الله ابراهيم خوريه  يملك قطعه الارض رقم 1 حوض 15 من اراضي رمون وامعانا في التدقيق نجد ان الجهه المدعيه نفسها ارفقت بلائحه دعواها صوره عن اخراج القيد الخاص  بقطعه الارض رقم 1حوض  15  من اراضي الطيبه وتجد المحكمه انه لا يعود الى مورث طرفي الدعوى بل انه يعود الى شخص اخر يدعى جريس طافش سالم الخوري ولما كان ذلك فقد بات من الواضح ان قصد  البائع هو القطعه الواقعه في رمون سيما ان الكاتب العدل  لا يبرم   العقود بين الطرفين  الا بعد التحقق من صفاتهم وعلى ما تقدم  فقد  سقط السبب الاول   من اسباب الدعوى.

 

 واما عن السبب الثاني وهو عدم الالتزام بعقد الاعاشه  فان المحكمه تجد ان الجهه المدعيه لم تتقدم باي بينة لتثبت هذا الامر،  ما  يؤدي الى عدم قبول الدعوى المستنده الى هذا السبب. هذا من جانب من جانب اخر فان الماده 114 من قانون  الاراضي العثماني لسنه 1274 هجري قد بينت من له حق العدول عن الفراغ  وهو الشخص المفرغ  دون غيره  حيث نصت على انه( اذا ادعى المفرغ منكراً ان المفرغ له يعوله وفقاً للشرط المذكور واراد استرداد المفرغ به من المفرغ له فيصير التحقيق والاستخبار عن حقيقة الحال من ارباب الوقوف فاذا تبين بالمحاكمة لدى المحكمة العائد اليها ذلك ان ادعاء المفرغ مقارناً للصحة فيصير رد المفرغ به الى المفرغ)

 

وعلى ذلك باتت دعوى الجهه المدعيه غير قائمه على اساس من القانون

 

لذلك

فان المحكمه تقرر ابطال حكم محكمه الدرجه الاولى للاسباب التي بيناها في حكمنا هذا وبالنتيجه ولما تبين للمحكمه ان اركان دعوى المدعيه  غير وارده فان المحكمه تقرر الحكم بردها  مع تضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 600 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/ 02/ 2019