السنة
2018
الرقم
1294
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنــــــــــــف :خليل  يوسف خليل اللمداني - طولكرم

      وكيله المحامي عنان طبال  

المستأنف عليهم : 1- محمد محمود مصطفى ابو جاموس/طولكرم2 - باسمه محمد مصطفى جاموس/طولكرم3 - بسام سليم عبد الرحمن ابو سفاقه /طولكرم4 - رنا محمد محمود ابو سفاقه /طولكرموكيلهم المحامي ابراهيم الشيخ

5 - المحامي سفيان هشام توفيق شديد/طولكرمموضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى رقم 131/2017  والقاضي بالحكم برد دعوى المستأنف  بداعي ان المستأنف الاول والثاني والرابع قاما بحلف يمن عدم كذب الاقرار ، والصادر بتاريخ 15/10/2018

 

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. المستأنف قام بتنظيم وكالة دورية  تحمل رقم 3906/2015  امام كاتب عدل طولكرم بتاريخ 28/5/2015 من اجل بيع كامل ما يملك في قطعة الارض رقم 42 حوض 8432 حوض ظهرة الشرفا ضمن اراضي شويكة قضاء طولكرم .

2. وكون ان المستأنف عليهم من الاول وحتى الرابع لم يتلزموا بما تم الاتفاق عليه ولم يقوموا بدفع باقي المبلغ المتفق عليه وطالبو بتنفيذ الوكالة الدورية المشار اليها اعلاه بموجب الدعوى الحقوقية رقم 230/2015  لغايات تنفيذ مضمون الوكالة الدورية لدى دائرة تسجيل  الاراضي .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تجد المحكمة ان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف يتلخص في المطالبة بالغاء الوكالة الدورية رقم 3906/2015  عدل طولكرم والتي باع المدعي المستأنف بموجبها للمستأنف ضدهم من الاول وحتى الرابع كامل ما يملكة في قطعة  الارض رقم 42 حوض 8432 ظهرة الشرفا من اراضي قرية شويكة التابعة طولكرم وذلك بسبب عدم دفعهم الثمن المتفق عليه له

برجوع المحكمة لسند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى المبرز م/1 تجد انها من نوع الميري المشجرة بعد العام 1331 هجرية، وحيث تنص المادة 38 من قانون الاراضي فيما يتعلق ببيع  الاراضي الاميرية على ان الذي يتفرغ ارضة لاخر على ان يعطيه بدلا معلوما القدر ثم بعد  اجراء الفراغ لم يعط المفرغ له بدل الفراغ للمفرغ فلهذا الشخص او لورثته بعد وفاته صلاحية الادعاء بالبدل على المفرغ له او اذا كان توفي فعلي واضع اليد على تركته ونقوده من ورثته .

كما ان المادة 39 من ذات القانون تنص بذات الخصوص على ان من يكون افرغ ارضه مجانا او بمقابلة بدل معلوم بأذن المأمور فراغا قطعيا فبعد ذلك لا يحق له الرجوع عن فراغة .

 وعليه وحيث ان حق البائع للارض من نوع الميري ينحصر قانونا وفق ما سلف بالمطالبة بالثمن دون المطالبة بإلغاء البيع وان البيع يكون نافذا وان تخلف المشتري عن دفع الثمن   .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف من حيث النتيجة للسبب الذي سقناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني بدل اتعاب محاماة    .

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 26/3/2019.

 

القاضي                                                القاضي                                          رئيس الهيئة