المادة رقم 38 من قانون الأراضي العثماني

إذا تفرغ أحد عن أراضيه مجاناً لآخر بدون تسمية بدل فلا تكون له صلاحية فيما بعد أن يطلب بدلاً في مقابلة تلك الأراضي وكذلك إذا مات فلا صلاحية لورثته أيضاً للدعوى وأما إذا تفرغ لآخر بإذن المأمور على أن يعطيه بدلاً معلوم المقدار ثم بعد ذلك لم يُعط البدل المذكور من طرف المفرغ له إلى المتفرغ فيكون للمتفرغ أو ورثته الذين ينالون حقَّ الانتقال بعد وفاته صلاحية لاسترداد الأراضي المذكورة وضبطها من المفرغ له أو من ورثته الذين نالوا حقَّ الانتقال إذا كان قد توفي أما إذا كان البدل المرقوم أعطي له فلا تبقى حينئذ صلاحية للدعوى والاسترداد على الوجه المحرر.
تعدلت الفقرة الأخيرة على الوجه الآتي بموجب إرادة سنية رقم 7 رجب سنة 1295.
بعد إجراء الفراغ الحاصل ببدل بإذن المأمور إذا لم يُعطِ المفروغ له بدل الفراغ للمفرغ فلهذا أو لورثته بعد وفاته صلاحية الإدعاء بالبدل على المفروغ له أو إذا كان توفي فعلى واضع اليد على التركة الوافية من ورثته.