السنة
2018
الرقم
70
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

 

 

                استئناف 70/2018

المستانفون  

:

1.جورج الياس جريس نصار / بيت لحم

وكيله المحامي

:

هاشم القواسمة

المستأنف عليهم

:

1. اياد سمير الياس نصار  2. إيليا سمير الياس نصار 3. ميرنا سمير الياس نصار بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم الياس جريس نصار

وكيلهم المحامي

:

رامي كتانه / بيت لحم

 

 

            استئناف رقم 76/2018

المستانفون

:

1. اياد سمير الياس نصار 2. إيليا سمير الياس نصار 3. ميرنا سمير الياس نصار بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم الياس جريس نصار

وكيلهم المحامي

:

رامي كتانه / بيت لحم

المستانف عليه

:

جورج الياس جريس نصار

وكيله المحامي

:

هاشم القواسمة

 

القرار المستأنف: - القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/12/2017 في القضية الحقوقية رقم 403/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 53581.5 شيكل لكل واحد من المستأنف عليهما الاول والثاني وبدفع مبلغ 26791 شيكل للمستأنف عليها الثالثة وتضمينه الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف الأول 70/2018

1.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإنزال حكم القانون على واقع الملف وتخطئتها بالحكم بالزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به رغم ان المبلغ المذكور ما زال تحت يد المحامي (وكيله).

تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 76/2018

1.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بحسم اتعاب المحاماة من المبلغ المحكوم به بالدعوى الأساس (حقوق صلح القدس)

2.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى لعدم الحكم بالفائدة القانونية.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما في الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية والسير بالاستئنافين من خلال الاستئناف 70/2018 وكرر كل من الوكلاء لائحة الاستئناف المقدمة من قبله منكرا لائحة الاستئناف المقدمة من قبل خصمه وطلب كل من الوكلاء اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله مرافعة له.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالنسبة لأسباب الاستئناف الأول 70/2018 وعودة الى الوقائع والبينات المقدمة في الملف تجد المحكمة ما يلي:-

1.  ثابت من خلال أوراق الدعوى والترجمة المقدمة بشأنها ان المستأنف بالاستئناف 70/2018 كان قد تقدم بدعوى مدنية لدى محكمة صلح القدس تحمل الرقم أ05/8262 بواسطة وكيله المحامي جورج شكري ضد دولة إسرائيل بواسطة نيابة لواء القدس موضوعها المطالبة بتعويضات عن بدل استخدام واستيلاء وسيطرة الجيش الإسرائيلي على المبنى المكون من 6 طوابق وكذلك بدل استخدام الجيش الإسرائيلي للماء والكهرباء في المبنى المذكور وذلك طيلة الفترة الواقعة ما بين شهر 5 لسنة 1996 ولغاية تاريخ 16/08/2005.

2.  انه من الثابت وفق لائحة الدعوى المذكورة وترجمتها ان المستأنف بالاستئناف 76/2018 قد اعلن عن صفته بالدعوى المذكورة (على انه وريث ابيه المرحوم الياس نصار وانه هو وباقي ورثة المرحوم والده الياس نصار هم من يملكون حق المخاصمة فيها حيث ورد في الفقرة (ب) من لائحة الدعوى المذكورة (المدعي هو مواطن من بيت لحم حيث هو وريث ابيه المرحوم الياس نصار وانه يملك مع باقي الورثة إدارة هذا الملف)).

3.  ثابت من خلال البنود (21+22+23+25) من الفقرة (ب) وكذلك الفقرة (ج) من لائحة الدعوى المذكورة ان المدعي بموجبها يطالب المدعى عليها (دولة اسرائيل) بتعويضات عن بدل استخدام جيش هذه الأخيرة المبنى الوارد بلائحة الدعوى المكون من 6 طوابق حيث ورد بتلك البنود ( الخطوة تشمل تعويضات استخدام مبنى 6 طوابق وان تعويض الاستخدام المستحقة عن كل المبنى لا تقل عن 60 الف شيكل شهريا.

4.  وانه من الثابت وفق اتفاقية التسوية الموقعة بين أطراف الدعوى المذكورة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسوية الملف الحقوقي أ05/8262 صلح القدس المذكور على ان تدفع دولة إسرائيل للمدعي مبلغ 510 الف شيكل وتشمل النفقات واجرة واتعاب المحاماة والفوائد وذلك خلال (45) يوم من يوم تسليم نيابة لواء القدس نسخه مصدقة عن الحكم بهذه الدعوى حيث في اطاره يعطى اتفاق التسوية صلاحية الحكم.

5.  لقد تم إعطاء اتفاقية التسوية المذكورة صلاحية الحكم وهذا ثابت من خلال المبرز م/4.

6.  ثابت من خلال المبرز م/5 المقدم من وكيل المستأنف بالاستئناف 70/2018 (الملزم له) ان القضية تم انهائها بواسطة المحامي جورج شكري وقد احتفظ بالمبلغ لفترة طويله بعد ان توكل المحامي وسيم دبكور في الملف تم تحصيل مبلغ (425) ألف شيكل وان المحامي جورج المذكور وحسب المستندات المقدمة من قبله للمحكمة فقد استلم التعويض المذكور.

7.  ثابت من خلال المبرز م/6 ان المحامي شكري استلم 510 الف شيكل وان اجره اتعاب المحاماة المتفق عليها والتي تشمل الضريبة 85 الف شيكل وان المبلغ المتبقي البالغ (425000) شيكل هو للمستأنف جورج وان المبلغ المذكور تم تحويله بواسطة حواله بنكية في 30/12/2010.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع المذكورة وما ورد بأسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ان التكييف القانوني للدعوى المقامة من قبل المستأنف جورج المذكور على دولة إسرائيل والتي موضوعها المطالبة بتعويض عن بدل استخدام واستيلاء الجيش المدعى عليها ( دولة إسرائيل بتلك الدعوى) للمبنى المؤلف من 6 طبقات انما ينطبق على تلك الدعوى احكام المواد 472 و 596 من مجلة الاحكام العدلية والتي يقضي حكم تلك المواد ان استعمال مال الغير دون عقد ودون اذن من صاحب المال فان ذلك يرتب لصاحب المال حقا في اجر المثل عن هذا الاستعمال . وعليه فان ما أورده المستأنف جورج بلائحة استئنافه من ان المبلغ المتصالح عليه بالدعوى المذكورة هو تعويض له عن الضرر الذي لحق به من خسارة بسبب اغلاق المطعم الوارد ذكره بلائحة استئنافه هو امر لا يستند الى أساس قانوني او واقعي في الدعوى اذ ان المستأنف جورج المذكور وحين تقديمه للائحة الدعوى التي تحمل الرقم أ05/8262 لدى محكمة صلح القدس قد طالب بموجبها التعويض عن استخدام مبنى 6 طوابق والذي طالب بموجبها ان التعويض المستحق عن استخدام كل المبنى يعادل 60 الف شيكل شهريا، وحيث ان لائحة الدعوى المذكورة قد خلت تماما من ذكر أي مطالبة بالتعويض بسبب اغلاق المطعم المذكور وانما انحصرت المطالبة بالتعويض عن استخدام المبنى المكون من 6 طوابق وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف بتخطئة محكمة الدرجة الأولى بإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى يكون نعيا بغير محله.

ومن ناحيه أخرى فان المحكمة تجد وطالما ان المستأنف جورج المذكور قد اقام الدعوى رقم 51/8262 واعلن عن صفته بها بانه احد ورثة المرحوم والده الياس نصار وانه وباقي ورثة المرحوم والده هم الخصوم بتلك الدعوى فلا يقبل منه بعد ذلك القول بان الدعوى المذكورة خاصة به شخصيا وان التعويض المتصالح عليه نتيجة الدعوى خاص بالأضرار التي لحقت به نتيجة اغلاق المطعم الذي يدعي بلائحة استئنافه طالما انه صرح بلائحة دعواه المذكورة ان المطالبة خاصة بالتعويض عن بدل استخدام كامل المبنى المؤلف من 6 طوابق الذي يملكه والده وبالتالي فان التعويض المتصالح عليه نتيجة التسوية في الدعوى يكون من حق صاحب الملك الذي تم استخدامه دون اذن ودون تأويل عقد وحيث ان صاحب الملك ( المبنى المؤلف من 6 طوابق) وبإقرار المستأنف بلاحة دعواه المذكورة انه يخص والده الياس نصار كما انه من الثابت وفق شهادة تسجيل الملك المذكور المبرزة في الملف ان الملك يعود لمورث المستأنف (والده) الياس جريس نصار وبالتالي فان أي استخدام او استعمال لهذا الملك بدون اذن مالكه وبدون تأويل عقد يرتب لصاحب الملك حقا في اجر المثل وبالتالي فان التعويض المتصالح عليه بالدعوى المذكورة يكون من حق كافة ورثة المرحوم الياس جريس نصار ولا يجوز ان يستأثر به المستأنف جورج لوحده وحيث ان المبلغ المتصالح عليه وبموجب المبرزات م/5 و م/6 قد تم استلامه من قبل المحامي جورج وتم تحويل المبلغ المذكور بحواله بنكية الى المستأنف جورج وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف من ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وتخطئة محكمة الدرجة الأولى بالحكم بإلزامه بالمبلغ المحكوم به بالدعوى الصادر بها الحكم المستأنف يكون نعيا بغير محله ونقرر رده.

اما بخصوص أسباب الاستئناف الثاني وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بحسم اتعاب المحاماة من المبلغ المحكوم به بالدعوى الصلحية (صلح القدس) وعدم الحكم بالفائدة القانونية فان المحكمة تجد انه وطالما ان التسوية المعقودة بين أطراف الدعوى الصلحية المذكورة قد تضمنت ان المبلغ المتصالح عليه يشمل اتعاب المحاماة وهذا ثابت من خلال البند الأول من تلك التسوية وانه من الثابت أيضا ان المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه جورج هو مبلغ 485 الف شيكل فقط.

وان باقي المبلغ المذكور قد تم دفعه كأتعاب محاماة بالقضية الصلحية المذكورة وانه تطبيقا للقواعد العامة فان الشركاء على الشيوع ملزمون بدفع نفقات إدارة المال الشائع او حفظه او صيانته وغيرها من تكاليف الناجمة عن الشيوع وحفظ المال الشائع وادارته وبالتالي فان ما ينعاه المستأنفون بان على محكمة الدرجة الأولى حسم اتعاب المحاماة من المبلغ المتصالح عليه بالدعوى المذكورة يكون بغير محله.

اما بخصوص الفائدة القانونية فان المحكمة تجد ان المبلغ المطالب به ليس تعهد بدفع مبلغ من النقود بوقت معين حتى يحكم لهم بالفائدة القانونية بالنسبة له وانما هو المطالبة بأنصبتهم من تعويض عن استعمال أملاك مورثهم وحيث ان الفائدة القانونية لا يحكم بها الا وفق اتفاق او قانون وان ليس ثمة هناك اتفاق او قانون يلزم بتلك الفائدة فان ما ينعاه المستأنفون بهذا السبب يكون بغير محله.

وحيث ان أي من أسباب الاستئنافين لا ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الأصول المدنية الحكم بتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية اتعاب محاماة لأي من الوكيلين في هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/ 11/ 2018

 

الكاتب

 

                      رئيس الهيئة