السنة
2016
الرقم
958
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: شركة العزوني للتجارة العامة والخدمات المفوض بالتوقيع عنها رشيد "حمد امين" رشيد العزوني / نابلس 

                          وكيلها المحامي: يوسف رمضان ابو غوش / نابلس

المستأنف عليها: شركة سيبافارما المحدودة شارع بينجر80- بو بارد 56154- المانيا  بواسطة مدير المبيعات فيها

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة اعلاه بواسطة و كيلها بتاريخ 31/08/ 2016 بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوقي رقم 407/2016 والصادر  بتاريخ 25/08/ 2016 والقاضي بعدم قبول الطلب لتعيين محكم لعدم الاختصاص حيث جاء ضمن اسباب الاستنئاف .

1.  الحكم المستانف معيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومختصر على معالجة المادة 11/2 من الاتفاقية واغفل معالجة المادة 12/3 منها.

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في رد الطلب لعدم الاختصاص المكاني على اعتبار ان محكمة المانيا هي المحكمة المختصة وان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

3.  ان المحكمة المختصة هي محكمة مكان اجراء العقد وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون الاصول التي ترفع على الاجنبي وان القرار المستانف مخالف لقانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين رقم 2 لسنة 2000 والذي ينص على ان المحكمة المختصة هي المحكمة التي تقع في دائرتها المنازعات محل تنفيذ العقد (وهي هنا محكمة بداية نابلس.

4.  ان طلب تعيين محكم يستند الى المادة 41 من الاصول بموجب الولاية العامة بناء على طلب احد الاطراف.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى لائحة الطلب وما تم فيه من اجراءات  والى اسباب الاستئناف نجد.

وبمعزل عن اسباب الاستنئاف فلا بد من طرح السؤال التالي هل يجوز ان يقدم طلب تعيين محكم الى محكمة البداية دون ان يكون هناك قانون ينص على ذلك وينظم هذه المسألة وبالاجابة على ذلك كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يبحث في هذه المسائلة وبالرجوع الى القوانين الذي ينظم هذه المسألة وينظم قانون التحكيم او قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد المحكمة بان نصوص قانون التحكيم قد تناولت هذه المسألة ضمن المادة 11 من قانون التحكيم والذي نصت :

1-  بناء على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتيـــة:

أ‌-   إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية ذلك المحكم.

ب‌- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك.

 ج- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً.

 د- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المعتمد عن القيام بالتحكيم أو أصبح غير أهل لذلك ...)

وبرجوع المحكمة الى نص المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجدها المحكمة قد نصت ( اذا لم يحضر المدعى عليه الاجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها).

وباستعراض المحكمة الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة بان بينات المستانفة اصلا لا تكفي للاجابة على ما تم ذكره اعلاه فهي لم تبرز الاتفاقية المدعى بها ضمن لائحة الطلب في البند الثالث من لائحة الطلب ولم تبرز الاشعار الذي تدعيه المستدعية في لائحة طلبها في البند الرابع من لائحة طلبها المقدم لدى محكمة الدرجة الاولى وان جميع ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى هي شهادة الممثل القانوني للمستدعية المستأنفة والتي لا تصلح اصلاً للحكم لها بما طلبه وقد طلبت ضمن طلبها امام محكمة الدرجة الاولى بان ينظر هذا الطلب على صفة الاستعجال من قبل محكمة بداية نابلس وان هذا الطلب لم يقدم متبوعا بدعوى وان الطلبات المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة 102 من قانون الاصول وبالتالي وامام هذا الخطأ في الاجراءت الجوهرية وفي الخطأ في تقدم هذا الطلب الى محكمة بداية نابلس بالكيفية التي تدعيه وفي عدم تقديم البينة الكافية من قبل المستدعية للحكم لها بما تدعيه فان محكمة الدرجة الاولى كان عليها ان تبحث في هذه الامور وانها عندما بحثت في بينة لم تقدم لديها تكون قد اخطأ في الاستدلال .

وبناء على ذلك

ولعدم اتباع المستأنفة للأصول القانونية المدعية في تقديم الطلب وتقديم البينة ولكون ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيحة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/12/2016

                                                                                         القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة