المادة رقم 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوى المقامة على الأجنبي إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية