السنة
2017
الرقم
1470
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة :مصطفى القاق ،  طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام الحجاوي

 

الطــــــــاعـــــــن : ناصر حربي سليمان جاسر/ رام الله  -   بيرزيت - وسط البلد.

                          وكيله المحامي : سيف شلعوط / البيرة.

المطعــــون ضده : مهدي علي عزيز عوري / رام الله - بيت عور.

                         وكيله المحامي : محمود مصلح / رام الله.

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2017 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 88/2017 بتاريخ 25/9/2017 المتضمن رفض طلب وكيل المستأنف بتقديم البينات واستجواب المطعون ضده للمرة الثانية.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- خالفت محكمة الصلح القانون.

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وجاء قاصراً في التعليل والتسبب.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً                  وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/11/2017.

 

                                                  المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار محل الطعن الماثل بوصفه سالف الذكر لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 المعدل.

ومع الاشارة الى انه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار فالقاعدة تقضي أن لا طعن بدون نص قانوني.

 الأمر الذي يستتبع معه ان الطعن الماثل غير قابل لمحله وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

 

                          حكماً صدر تدقيقاً في 14/02/2018