السنة
2016
الرقم
1171
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل /طالب البزور/ بسام حجاوي/محمد سلامه

الطــــــــــــاعــــــــن  : ابراهيم محمد ابراهيم الخطيب /الخليل

                             وكيله :المحامي حسن حسين / بيت لحم 

المطعــــون ضده : ناصر محمد علي قديس /بيت لحم 

                             وكيلته المحاميه : باسمه عيسى / بيت لحم 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 100/2016 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة الاوراق الى محكمة اول درجه للحكم بموضوعها .

 

يستند الطعن للسبب التالي :

الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبليغ وكيله لائحه الطعن في 14/11/2016.

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ناصر محمد علي قديس كان بواسطه وكيلته قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه إبراهيم محمد ابراهيم الخطيب لمطالبته بمبلغ 5200 دينار.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 750/2013 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن عدم قبول الدعوى لخلوالوكاله من اسم المدعى عليه الذي يجعلها مشوبه بعيب البطلان ويجعل الوكيله غير ذي صفه في تسجيل الدعوى.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في مرحله الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بدايه بيت لحم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 100/2016 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجه للحكم بموضوعها .

هذا وبالرجوع الى المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته نجدها تنص على انه يحق للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف .

وبأن المادة 226 منه نصت على انه ( يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في اي حكم نهائي.

 والمستفاد من النصين المذكورين أن المشرع قصر حق الطعن بطريق النقض على الاحكام النهائية فقط دون غيرها .

وبانزال حكم ما سلف ذكره ولطالما ان الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الغى الحكم الصادر من محكمة أول درجه المتصل بعدم قبول الدعوى واعادة الاوراق لها لبحث الموضوع ,لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض .

الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن .

 

لــــــــــذلــــك

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعادة الاوراق لمحكمة صلح بيت لحم لموالاة السير بالدعوى حسب الاصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/12/2016

 

الكاتب                                                                                        الرئيــــــس

ه.و