دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل
وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، محمد سلامة.
الطـــــــــاعــــن : ط.ا / بيت لحم .
وكيله المحامي مهند عيسى / بيت لحم .
المطعون ضــده : الحق العام .
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لمحكمة بلديات بيت لحم في الاستئناف الجزائي رقم 424/2015 المتفرع عن الدعوى الجزائية رقم 996/ 2014 الصادر بتاريخ 08/05/2015 والقاضي برد الاستئناف.
يستند الطعن لما يلي :
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول لخالفته علانية المحاكمة .
2. القرار المطعون فيه مخالف للنهج العلمي السليم .
3. أخطأت المحكمة بحرمان الطاعن تقديم بينته الدفاعية .
وتقدمت النيابة بتاريخ 25/08/2016 بلائحة جوابية طلبت فيه رد الطعن شكلا ً لعدم استيفائه شرائطه الشكلية .
وموضوعا لعدم تحديد اسباب واضحة لطعنه .
المحكمـــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان الطاعن قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2016 وبالاطلاع على القرار المطعون فيه نجده صدر بتاريخ 08/05/2016 اي تم تقديم الطعن بعدم مرور مدة اربعون اليوم خلافا ً لنصوص القانون .
ولما ان صريح المادة (355) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت " يكون ميعاد تقديم الطعن بالنقض للنيابة او المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوما ، ولما ان الطعن قدم بعد الميعاد الامر الموجب لرده شكلا ً ورد الطلب رقم 34/2016.
لـــــــــــــذلــــك
تقرر رد الطعن شكلا ومصادرة مبلغ التامين وايداعه خزينة المحكمة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/12/2016.