السنة
2016
الرقم
380
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، محمد سلامة.

 

الطـــــــــاعــــن   :  ط.ا / بيت لحم .

وكيله المحامي مهند عيسى / بيت لحم .

 

المطعون ضــده  : الحق العام .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لمحكمة بلديات بيت لحم في الاستئناف الجزائي رقم 424/2015 المتفرع عن الدعوى الجزائية رقم 996/ 2014 الصادر بتاريخ 08/05/2015 والقاضي برد الاستئناف.

يستند الطعن لما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول لخالفته علانية المحاكمة .

2.  القرار المطعون فيه مخالف للنهج العلمي السليم .

3.  أخطأت المحكمة بحرمان الطاعن تقديم بينته الدفاعية .

وتقدمت النيابة بتاريخ 25/08/2016 بلائحة جوابية طلبت فيه رد الطعن شكلا ً لعدم استيفائه شرائطه الشكلية .

وموضوعا لعدم تحديد اسباب واضحة لطعنه .

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان الطاعن قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2016 وبالاطلاع على القرار المطعون فيه نجده صدر بتاريخ 08/05/2016 اي تم تقديم الطعن بعدم مرور مدة اربعون اليوم خلافا ً لنصوص القانون .

ولما ان صريح المادة (355) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت " يكون ميعاد تقديم الطعن بالنقض للنيابة او المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوما ، ولما ان الطعن قدم بعد الميعاد الامر الموجب لرده شكلا ً ورد الطلب رقم 34/2016.

 

لـــــــــــــذلــــك

تقرر رد الطعن شكلا ومصادرة مبلغ التامين وايداعه خزينة المحكمة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/12/2016.