السنة
2016
الرقم
321
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعــــــــن : الحق العام

المطعون ضده: ح.ب / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 12/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في الدعوى الاستئنافية رقم (84/2016) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف  .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول للأسباب التالية :

أ‌    أخطأت المحكمة في رد الاستئناف موضوعاً حيث أن المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 قد حددت مدة التقادم بثلاث شهور من تاريخ علم المشتكي بالجريمة وليس من تاريخ وقوع الجريمة .

ب‌  وبالتناوب فإن رئيس قلم محكمة صلح بيت لحم أرسل بتاريخ 16/12/2015 كتاب لمحافظة بيت لحم لغاية جلب الشكوى المقدمة من المتهم في هذا الملف والتي يقوم فيها بتحقير المشتكي .

ت‌  بالتناوب فإن المشتكي تقدم بشكوى للنيابة العامة بعد حصوله على صورة عن كتاب المشتكي للمحافظ بتاريخ 14/12/2016 مع العلم بأن المحكمة استلمت كتاب المحافظ وصورة للشكوى المقدمة له من المتهم والتي تتضمن التحقير بتاريخ 21/12/2016 وبالتالي فإن هذه الشكوى بتاريخ تقديمها لم يمر عليها ثلاثة شهور من تاريخ العلم .

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 25/08/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده بموجب لائحة اتهام بتاريخ 21/02/2016 عن تهمة السب والشتم والتحقير خلافاً للمادة 358 ع لسنة 2016 أمام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكماً بتاريخ 22/02/2016 تقضي بعدم قبول دعوى الحق العام .

          لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة أول درجة في بيت لحم فتقدمت بالطعن الاستئنافي أمام محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية تحت رقم 84/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن محكمة البداية الاستئنافية بحكمها الطعين أسندت حكمها الا أن لائحة الاتهام قدمت في 21/02/2016 وان المتهم رفع الكتاب في 04/11/2015 وقدمت الشكوى بتاريخ 14/02/2016 تكون الدعوى مقامة بعد المدة القانونية وتكون حرية بعدم القبول .

          ولما أن صريح المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية أن الحق بتقديم الشكوى ينقضي بمرور ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بها ومرتكبها وحيث التهمة الواردة في صريح المادة 358-364 ع لسنة 1960 التي يتوقف الملاحقة على اتخاذ المشتكي للادعاء بالحق المدني وان الفعل حصل قبل أربع أشهر من الشكوى فتكون قانوناً غير مقبولة الدعوى .

          ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تطبيقه وتأويله يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون وتستوجب رفض الطعن .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016