السنة
2016
الرقم
385
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : رئيس نيابة الخليل .

 

المطعون ضده     : ا.ا / الخليل .

                            وكيله المحامي عقل الجمل / الخليل .

 

-   بتاريخ 02/08/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 40/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المتهم المستانف من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي : 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى .

2- لم يقدم المطعون ضده اية بينة تناقض بينات النيابة العامة .. .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولم تبين المحكمة فيه هل هو حضوريا ً ام غيابيا ً مما يجعل منه حكما ً معيبا ً .

 لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر بحضور المستانف وممثل النيابة العامة وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بطريق النقض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الاجراءات الجزائية ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم ورود كلمة (حضورياً) لان العبرة بواقع الحال وما رتبته احكام الماده المشار اليها أعلاه سواء تم ذكر كلمة حضوريا ً ام لا .

كما نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المطعون ضده والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم العشب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016.