السنة
2016
الرقم
248
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيـم عمـرو 
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، محمد العمر

 

الجهـــة الطاعنـــــة : 1- محمد عثمان يوسف سليمان - بلاطة - نابلس 

                          2- حمدي عثمان يوسف سليمان - بلاطة - نابلس

                            3- ورثة لميه عثمان يوسف سليمان - بلاطة بموجب حجة حصر ارث رقم 84/6/352

                          4- امنة عثمان يوسف سليمان - بلاطة - نابلس 

                          بصفتهم من ورثـة والدتـهم لطيفة حامـد سليمـان سليمـان والمعروفـة بـاسم لطيفـة

                         حامد سليمان دويكات بعد الزواج بالاضافة الى تركتها بموجب حصر الإرث رقم

                          450/75/615 بتاريخ 9/9/1998م .    

                 وكيلهم المحامي محمد شديد - طولكرم  

الجهة المطعون ضدها : 1- نهيل حمدي أديب النابلسي - نابلس

                             2- محمد أمين خالد منير النابلسي - نابلس   

                             3- حنان خالد منير النابلسي - نابلس   

                             4- ناديا خالد منير النابلسي - نابلس  

                             5- نواف خالد منير النابلسي - نابلس   

               وكيلهم المحامي / عزام درويش - نابلس

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 21/02/2016 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف برام الله الذي يحمل الرقم 6/2004 والقاضي بأن هذا الطلب سبق وان تم شطبه في جلسة 30/09/2014 ومن ثم جرى تجديده وتم شطبه بعد ذلك في جلسة 29/10/2015 وعليه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 اعتبار الطلب كأن لم يكن مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

أولاً: تلتمس الجهة الطاعنة قبول طعنها شكلاً .

ثانياً: تلتمس الجهة الطاعنة قبول طعنها موضوعاً كون القرار الطعين بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها الطعين وخالفت أحكام المادة 4 فقرة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 والتي جاء بها ( إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن ) وحين العودة إلى جلسة 29/10/2015 بطلب إعادة المحاكمة رقم 6/2004 نجد ان محكمة الاستئناف قد قررت ما يلي ( تقرر المحكمة وحيث أن وكيل الجهة المستدعية المتفهم موعد الجلسة ولم يحضر رغم المناداة عليه عدة مرات وانتظارالوقت الكافي من الدوام حيث بلغت الساعة الواحدة وعشرين دقيقة وعملاً بأحكام المادة 85 من الأصول تقرر المحكمة شطب الطلب ) .

2- أن طلب إعادة المحاكمة رقم 6/2004 قد تم تقديم المرافعات به من قبل أطراف هذا الطلب بتاريخ 06/11/2014 وتم في حينه حجز الدعوى للحكم وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 19/01/2015 وبجلسة 16/02/2015 قررت المحكمة فتح باب المرافعة سنداً لأحكام المادة  166 من قانون الأصول المدنية .

3- أن قرارالشطب الأول بالطلب رقم 6/2004 استئناف رام الله تم بتاريخ 30/06/2014 وذلك قبل سريان القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014والذي صدر برام الله بتاريخ 19/06/2014 عن سيادة رئيس دولة فلسطين ووفق أحكام المادة 8 من ذات القرار بقانون جاء به ( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث أن نشر القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 كان بعد تاريخ 30/06/2014 ) .

- طلبت الجهة الطاعنة قبول هذا الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وإعادة الطلب رقم 6/2004 استئناف رام الله الى مرجعها للسير به حسب الأصول والقانون .

- الجهة المطعون ضدها تبلغت لائحة الطعن وتقدمت بواسطة وكيلها بلائحة نقض جوابية بتاريخ 29/02/2016 تضمنت ما تضمنته أن الطعن مردود شكلاً لأن الشطب الأول للدعوى وكذلك الشطب الثاني تم بالتوافق مع ما جاء بالمادتين 85 و 88 من الأصول بدلالة المادة الرابعة من التعديل ( قرار بقانون رقم 16/2014 ) وطلبت الجهة المطعون ضدها رد الطعن .      

المحكمــــــــــــــــة

تفيد وقائع ومجريات هذه الدعوى في أن المستدعى ضدهم "المطعون ضدهم" كانوا قد تقدموا بالطلب رقم 6/2004 لدى محكمة استئناف رام الله ضد المستدعون "الجهة الطاعنة" وموضوعه إعادة المحاكمة في قرار محكمة الاستئناف رقم 326/82 الصادر بتاريخ 10/10/1982 والقاضي بملكية مورث المستدعى ضدهم لقطعة الأرض رقم 20 حوض رقم 16 الصوانة من أراضي عسكر بنابلس ومنع مورثة الطاعنين من معارضتهم فيها .

- الجهة الطاعنة لم توافق على قرار محكمة استئناف رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض رقم 117/2005 .

- محكمة النقض بتاريخ 04/04/2006 وبالنقض رقم 117/2005 قررت قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانون في ضوء ما تم بيانه حيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها قبل انعقاد الخصومة بين أطراف الدعوى .

- محكمة استئناف رام الله وعلى هدى قرار محكمة النقض تم السير بالطلب رقم 6/2004 وبعد المحاكمة وبتاريخ 05/05/2008 قررت محكمة استئناف رام الله رد الطلب شكلاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

- الجهة الطاعنة لم توافق على حكم محكمة استئناف رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض المدني رقم 166/2008 .

- محكمة النقض بتاريخ 21/06/2009 وبالنقض رقم 166/2008 قررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد عملاً بأحكام المادة 236/3 من الأصول .

- محكمة استئناف رام الله وعلى هدى قرار محكمة النقض تم السير في الدعوى .

- الجهة المطعون ضدها تقدمت بالطلب رقم 6/2010 المتفرع عن الدعوى إعادة المحاكمة 6/2004 لدى محكمة استئناف رام الله وموضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الأساس .

- بتاريخ 21/06/2010 قررت محكمة استئناف رام الله الانتقال لرؤية الطلب رقم 6/2010 واستئخار السير بالطلب رقم 6/2004 لحين الفصل في الطلب رقم 6/2010 .

- بعد المحاكمة قررت محكمة استئناف رام الله في ملف الطلب رقم 6/2010 بتاريخ 19/01/2011 العودة لرؤية لطلب رقم 6/2004 من النقطة التي وصل اليها بعد أن قررت ضم الطلب 6/2010 الى الطلب 6/2004 حيث أن الأسباب والمعالجة سوف تكون لذات الأسباب لذلك أن معالجة أسباب الطلب 6/2010 هي معالجة ذات الأسباب في الطلب 6/2010 .

بجلسة 30/06/2014 قررت محكمة استئناف رام الله وعملاً بأحكام المادة 85 من قانون المحاكمات النافذ شطب هذا الطلب وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

- بتاريخ 11/08/2014 الجهة المستدعية تقدمت بطلب تجديد الإجراءات في الطلب رقم 6/2004.

- بتاريخ 06/11/2014 قررن محكمة استئناف رام الله تجديد الإجراءات في الطلب رقم 6/2004.

- بتاريخ 29/10/2015 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية المتفهم موعد الجلسة رغم المناداة عليه عدة مرات وانتظاره الوقت الكافي من الدوام بلغت الساعة الواحده وعشرون دقيقة وعملاً بأحكام المادة 85 من الأصول تقرر المحكمة شطب الطلب .

- بتاريخ 03/11/2015 تقدم وكيل الجهة المستدعية بطلب تجديد النظر في الطلب رقم 6/2004 الذي تقرر شطبه بتاريخ 29/10/2015 .

- بجلسة 12/01/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة وكرر كل من وكيل الجهة الطاعنة ووكيل الجهة المطعون ضدها أقوالهم ومرفعاتهم السابقة . وقررت المحكمة حجز الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار ورفعت الجلسة لمدة ساعة .

- محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/01/2016 قررت بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين للمحكمة بأن هذا الطلب سبق وأن تم شطبه في جلسة 30/06/2014 ومن ثم جرى تجديده وتم شطبه بعد ذلك في جلسة 29/10/2015 قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 اعتبار الطلب كأن لم يكن .

- وبمعزل عن اسباب الطعن التي تنعى بها الجهة الطاعنة تجد المحكمة أن الجهة الطاعنة قد منحت عدة مرات الوقت الكافي لتقديم بيانتها وأن عدم التزام وكيلها بالحضور الى جلسات المحاكمة عدة مرات بعد أن قامت محكمة استئناف رام الله بتجديد طلبات الشطب كما هي موضحة أعلاه .

- وبما أن قرار الشطب المؤرخ في 30/06/2014 جاء و لم يكن القرار بقانون رقم 16 لسنة 1960 سارياً فإن الحكم لم يستوفي الأسباب والشروط المحددة لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن ويكون قرارها والحالة هذه مخالف للقانون مما يستوجب النقض .

- وحيث أن المادة (4) فقرة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للمادة 88 من القانون رقم 2 لسنة 2001 تنص على ما يلي إذا جددت الدعوى وتغيب المدعى عن الحضور في أية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن .

- وبما أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله او تفسيره يكون الحكم المطعون فيه حرياً بالنقض .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم واعتبار التجديد ساري حسب القانون . 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2016